الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٢ - ٣٧ ـ بَابُ السَّهْوِ فِي السُّجُودِ
٥١٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ شَكَّ ، فَلَمْ يَدْرِ سَجْدَةً سَجَدَ [١] ، أَمْ سَجْدَتَيْنِ؟
قَالَ : « يَسْجُدُ حَتّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُمَا سَجْدَتَانِ [٢] ». [٣]
٥١٥٥ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلّى رَكْعَةً [٤] ، ثُمَّ ذَكَرَ ـ وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ ـ أَنَّهُ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولى؟
فَقَالَ : كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : « إِذَا تَرَكْتَ السَّجْدَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولى ، وَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً أَمْ ثِنْتَيْنِ [٥] ، اسْتَقْبَلْتَ الصَّلَاةَ [٦] حَتّى يَصِحَّ لَكَ أَنَّهُمَا
الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٢.
[١] في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « سجد سجدة ».
[٢] في التهذيب : ـ / « أنّهما سجدتان ».
[٣] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٦١ ، ح ١٣٦٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ٩٤٧ ، ح ٧٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ح ٨٢٠٤.
[٤] في الوافي والاستبصار : + / « ( ركعتين ـ خ ل ) ». وفي التهذيب : « الركعتين ».
[٥] في « جن » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « اثنتين ».
[٦] الجواب لاينطبق ظاهراً على السؤال ، فقد قال في حلّه في الوافي : « إن اريد بالواحدة والثنتين الركعة والركعتان فلا إشكال في الحكم ؛ لما ستقف عليه ، وإنّما الإشكال حينئذٍ في مطابقة الجواب للسؤال ، وإن اريد السجدة والسجدتان فيشبه أن يكون « أو » مكان الواو في قوله عليهالسلام : ولم تدر ، ويكون قد سقط الهمزة من قلم النسّاخ. أو يكون المراد : ولم تدر واحدة تركت أم ثنتين. وعلى التقديرين ينبغي حمل الاستيناف