الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٥ - ٥٣ ـ بَابُ الصَّلَاةِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدى بِهِ وَالْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ وَضَمَانِهِ الصَّلَاةَ
فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ ، فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِكَ ؛ وَإِنْ كُنْتَ [١] تَسْمَعُ الْهَمْهَمَةَ ، فَلَا تَقْرَأْ ». [٢]
٥٢٦٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنِ الْإِمَامِ : يَضْمَنُ صَلَاةَ الْقَوْمِ؟ قَالَ : « لَا [٣] ». [٤]
٥٢٧٠ / ٦. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَا :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ : مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ [٥] بِهِ ، فَمَاتَ ، بُعِثَ عَلى غَيْرِ الْفِطْرَةِ [٦] ». [٧]
[١] في الاستبصار : « فإن كنت ».
[٢] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٠٠ ، ح ٨٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٠٨٩٠.
[٣] في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٢٦٥ : « لعلّ المراد أنّه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحمّلها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة المأمومين ؛ لأنّه ليس بضامن لصلاتهم ، كما يظهر من الخبر الآخر المتّفق معه سنداً ».
[٤] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٥١ ، ح ٨١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٨٨٣.
[٥] في الوافي : « يأتمّ ( يؤتمّ ـ خ ل ) ».
[٦] في مرآة العقول : « محمول على غير الصورة المتقدّمة ، أي عدم السماع في الجهريّة ، أو على خصوص صورة سماع الجهريّة ، ولعلّ الأخير بهذا الوعيد أنسب ، وربّما يحتمل شموله ما إذا وقف خلف صفوف إمام يؤتمّ به فصلّى منفرداً وقرأ للتكبير عن الائتمام به أو رغبة عن الجماعة ».
[٧] المحاسن ، ص ٧٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٣ ، عن أبي محمّد ، عن حمّاد بن عيسى. التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. ثواب الأعمال ، ص ٢٧٤ ، ح ١ ،