الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٦ - ٨٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْمَلاَّحِينَ وَالْمُكَارِينَ وَأَصْحَابِ الصَّيْدِ وَ
نَفْسَهُ بِإِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ؟
قَالَ : « فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ مَا يُقِيمُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ ، فَلْيَعُدَّ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ لْيُتِمَّ ، وَإِنْ كَانَ أَقَامَ يَوْماً ، أَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ».
فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ [١] : بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ خَمْساً؟
فَقَالَ : « قَدْ قُلْتُ ذَاكَ [٢] ».
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ [٣] : فَقُلْتُ أَنَا : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ [٤]؟
فَقَالَ [٥] : « لَا ». [٦]
٨٠ ـ بَابُ صَلَاةِ الْمَلاَّحِينَ وَالْمُكَارِينَ [٧] وَأَصْحَابِ
٥٥٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
[١] في الوافي : ـ / « بن مسلم ».
[٢] في مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ : « قال الشيخ في التهذيب : ما يتضمّن هذا الخبر من الأمر بالإتمام إذا أراد مقام خمسة أيّام ، محمول على أنّه إذا كان بمكّة أو بالمدينة. وقال في المدارك : وجوب القصر في إقامة ما دون العشرة قول معظم الأصحاب ، بل قال في المنتهي : إنّه قول علمائنا أجمع ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه اكتفى في وجوب الإتمام بنيّة مقام خمسة أيّام ، ومستنده حسنة أبي أيّوب ، وهي غير دالّة على الاكتفاء بنيّة إقامة الخمسة صريحاً ؛ لاحتمال عود الإشارة إلى الكلام السابق ، وهو الإتمام مع إقامة العشرة ، وما حمله عليه الشيخ بعيد ». وراجع : منتهى المطلب ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٦٢.
[٣] في الوافي : « الخزّاز » بدل « أبو أيّوب ».
[٤] في « بح » و « خمسة ». وفي التهذيب : « خمسة أيّام ».
[٥] في الوافي : « قال ».
[٦] التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٥٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٧ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ١١٢٨٦.
[٧] هكذا في « ظ ، ى ، بح ، جن » والوافي. وفي « بث ، بخ ، بس » والمطبوع : « المكاريين ».