الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٤ - ٥٢ ـ باب التفويض إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله وإلى الأئمة عليهمالسلام في أمر الدين
جَالِساً تُعَدَّانِ [١] بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ.
وَفَرَضَ اللهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَوْمَ [٢] شَعْبَانَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ ، فَأَجَازَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَهُ ذلِكَ.
وَحَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ ، فَأَجَازَ اللهُ لَهُ ذلِكَ [٣].
وَعَافَ [٤] رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَشْيَاءَ وَكَرَّهَهَا [٥] ، لَمْ يَنْهَ [٦] عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ ، إِنَّمَا نَهى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ [٧] وَكَرَاهَةٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا ، فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ [٨] وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَعَزَائِمِهِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ ، وَلَافِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ ، فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ [٩] نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ
وعَتّموا تعتيماً : ساروا في ذلك الوقت ، وأوردوا أو أصدروا في تلك الساعة ». وقال الجوهري : « العَتَمة : وقت صلاة العشاء ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٣٦ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٩ ( عتم ).
[١] هكذا في « ب » واستصوبه السيّد بدرالدين في حاشيته ، ص ١٨١ ؛ وهو الأنسب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « تعدّ » وله وجه مذكور في المرآة.
[٢] في « ض » : + « شهر ».
[٣] هكذا في « ألف ، ب ، ج ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والبحار. وفي « ض ، ف » والمطبوع : + « كلّه ».
[٤] في « ج » : « أعاف ». و « عافَ » ، أي كره ، يقال : عافَ الرجلُ الطعامَ أو الشراب يَعافُهُ عِيافاً ، أي كرهه فلم يشربهفهو عائِف. فكذلك أعافه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٠٨ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٣٠ ( عيف ).
[٥] هكذا في « ب ، ج ، و ، بح ، جل ، جو » ، أي بالتضعيف ، وهو الأنسب وإلاّيلزم التكرار.
[٦] هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، و ، بح ، بس ، بف » والبحار. وفي « بر » والمطبوع : « ولم ينه ».
[٧] في البحار : « عافة ». وفي مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٥٢ : « لمّا كان أعاف أيضاً بمعنى عاف ، أتى بالمصدر هكذا ، وفي بعض النسخ : عافة ، وكأنّه تصحيف عيافة ، أو جاء مصدر المجرّد هكذا أيضاً ».
[٨] في « ب ، بر ، بف » : « برخصته ». وفي البحار : « برخصة ».
[٩] يستفاد من فحوى قوله عليهالسلام : « فكثير المسكر من الأشربة » عدم حرمة القليل منها ، واختصاصها بالخمر فقط ، وليس كذلك بل القليل منها ، فلعلّ اكتفاءه عليهالسلام بذكر الكثير لعدم احتمال حرمة القليل عند المخاطب ؛ لكونه من المخالفين المستحلّين للقليل. أو الدلالة على عدم حرمة القليل بمفهوم اللقب ، وهو ليس بحجّة اتّفاقاً. راجع : شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٥٠ ؛ الوافي ، ج ٣ ، ص ٦١٧.