الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٦٢ - ٣٤ ـ باب أن الأئمة عليهمالسلام عندهم جميع الكتب التي نزلت
يَعْرِفُ [١] الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَاءِ ، وَكَانَ [٢] الطَّيْرُ يَعْرِفُهُ ، وَإِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً ) [٣] ( سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى ) [٤]. وَقَدْ وَرِثْنَا نَحْنُ هذَا الْقُرْآنَ الَّذِي فِيهِ [٥] مَا تُسَيَّرُ بِهِ الْجِبَالُ ، وَتُقَطَّعُ [٦] بِهِ الْبُلْدَانُ ، وَتُحْيَا بِهِ الْمَوْتى ، وَنَحْنُ نَعْرِفُ الْمَاءَ تَحْتَ الْهَوَاءِ ، وَإِنَّ فِي كِتَابِ اللهِ لَآيَاتٍ مَا يُرَادُ بِهَا أَمْرٌ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ اللهُ بِهِ مَعَ مَا قَدْ يَأْذَنُ اللهُ مِمَّا كَتَبَهُ الْمَاضُونَ ، جَعَلَهُ اللهُ لَنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ ؛ إِنَّ اللهَ يَقُولُ : ( وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) [٧] ثُمَّ قَالَ : ( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا ) [٨] فَنَحْنُ الَّذِينَ اصْطَفَانَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَ [٩] أَوْرَثَنَا هذَا الَّذِي فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ ». [١٠]
٣٤ ـ بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهمالسلام عِنْدَهُمْ جَمِيعُ الْكُتُبِ الَّتِي نَزَلَتْ مِنْ عِنْدِ
٦٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
« المَرَدَة » : جمع المارد ، وهو من الرجال العاتي الشديد. قال الراغب في المفردات ، ص ٧٦٤ : « المارد والمَريد ، من شياطين الجنّ والإنس المتعرّي من الخيرات ، من قولهم : شجر أمرد ، إذا تعرّى من الورق ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٥ ( مرد ).
[١] في « ف » : « ولم يكونوا يعرفوا ».
[٢] في « ج » والبصائر ، ص ١١٤ : « كانت ».
[٣] « وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا » شرط حذف جوابه ، يعني لو كان شيء من القرآن كذلك ، لكان هذا القرآنَ ؛ لأنّه الغاية في الإعجاز. والمراد منه تعظيم شأن القرآن. راجع : التبيان ، ج ١ ، ص ٣٤٥.
[٤] الرعد (١٣) : ٣١.
[٥] في « ج » : ـ « فيه ».
[٦] في « ف » : « قطع ». وفي البصائر ، ص ١١٤ : « يقطع ».
[٧] النمل (٢٧) : ٧٥.
[٨] فاطر (٣٥) : ٣٢.
[٩] في « بر » : « ثمّ ».
[١٠] بصائر الدرجات ، ص ٤٧ ، ح ١ ، عن محمّد بن حمّاد ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ١١٤ ، ح ٣ ، بسنده عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، مع زيادة واختلاف يسير الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٠٤ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤ ، وفيه إلى قوله : « إلاّ أن يأذن الله به » ؛ وج ١٧ ، ص ١٣٣ ، ح ١٠.