الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٦ - ٢٤ ـ باب البداء
وَلكِنَّهُ [١] خَلَطَنَا بِنَفْسِهِ فَجَعَلَ ظُلْمَنَا ظُلْمَهُ ، وَوَلَايَتَنَا وَلَايَتَهُ ؛ حَيْثُ يَقُولُ : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ) [٢] يَعْنِي الْأَئِمَّةَ مِنَّا ».
ثُمَّ قَالَ [٣] فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ( وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ [٤].
٣٦٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :
[١] في حاشية « ض » : « ولكن ».
[٢] المائدة (٥) : ٥٥.
[٣] في شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣١٠ : « ثمّ قال ، هذا كلام زرارة ، يعني : ثمّ قال الإمام عليهالسلام في موضع آخر غيرهذا الموضع في سياق حديثه أو ابتداء ... والحاصل أنّ زرارة روى عنه عليهالسلام تفسير هذه الآية بما مرّ في موضعين ».
[٤] الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ضمن الحديث الطويل ١١٧٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ، ح ٣٥٢.
[٥] « البَداءُ » في اللغة : ظهور الشيء بعد الخفاء وحصول العلم به بعد الجهل ، فهو اسم لما ينشأ للمرء من الرأي في أمر ويظهر له الصواب. يقال : بدا له في هذا الأمر بداءٌ ، أي نشأ وتجدّد له فيه رأي جديد يستصوبه. فقوام معنى البداء بتغيّر العزم ، فإذا عزم رجل على فعل شيء ثمّ تبيّن له عدم المصلحة فيه وندم على عزمه ، وتغيّر قصدُه قيل : بدا له ، أي ندم وعلم أنّ عزمه السابق كان خطأ.
ولا خلاف بين علمائنا في أنّ البداء بهذا المعنى محال على الله تعالى ؛ لاستلزامه الجهل عليه تعالى ، فمن نفاه منهم فمراده نفي حقيقته ، ومن أثبته فلا بدّ أن يؤوّله ، وأوّلته علماؤنا. فالاختلاف ليس في وجوب التأويل بل في وجه التأويل فيعود النزاع لفظيّاً. ومن التأويلات تأويل شيخنا الصدوق ـ قدسسره ـ بأنّ معناه أنّ له تعالى أن يبدأ بشيء فيخلقه قبل شيء ، ثمّ يعدم ذلك الشيء ويبدأ بخلق غيره ، أو يأمر بشيء ثمّ ينهى عن مثله ، أو بالعكس ، وذلك مثل نسخ الشرائع وتحويل القبلة ، وليس ذلك إلاّلعلمه تعالى بالمصالح. انظر : شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٧٨ ـ ٣٩٣ ؛ شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣١١ ـ ٣١٧ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٥٠٧ ـ ٥١٠ ؛ مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ـ ١٣٥ ؛ الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٧٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٩ ( بدو ).