ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٧ - القاطع الثاني العزم على الإقامة
وأمّا الصنف الثاني: أعني ما يتكفل لبيان مسألة الإقامة شهراً فقط وهي حديثان.
٩. روى الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسنـ عليه السَّلام ـ عن أهل مكة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: «المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم».[١]
١٠. روى الشيخ عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ ، قال: «إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتم».
وفي رواية أُخرى: «فاستتممت شهراً فأتمّ».[٢]
***
وأمّا ما يدلّ على الصنف الثالث: أي بيان حكم الإقامة بقسميها، وهو كالتالي:
١١. روى الكليني عن أبي بصير، قال: إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام، فافطرما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: ارتحل غدوة.[٣]
١٢. روى الشيخ عن أبي ولاّد الحناط، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ في حديث قال: «إن شئت فانو المقام عشراً وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.[٤]
١٣. روى الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ ، قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصراً، ومتى ينبغي أن يتم؟ فقال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت انّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتم الصلاة، وإن لم تدر ما
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١١، ١٤، ١٥.
[٢] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١١، ١٤، ١٥.
[٣] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣، ٥.
[٤] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣، ٥.