ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٦ - القاطع الثاني العزم على الإقامة
يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: «لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيّام».[١]
٢. روى الشيخ عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيّام، فأتمّ الصلاة.[٢]
٣. روى الشيخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السَّلام ـ ، قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يُرِد المقام عشرة أيّام قصّر، وإن أراد المقام عشرة أيّام أتم الصلاة».[٣]
٤. روى الشيخ عن موسى بن حمزة بن بزيع قال: قلت لأبي الحسن ـ عليه السَّلام ـ : جعلت فداك إنّ لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أُريد بغداد، فأُقيم في تلك الضيعة أقصّر أو أتم؟ قال: «إن لم تنو المقام عشرة أيّام فقصر».[٤]
٥. روى الشيخ عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسنـ عليه السَّلام ـ قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته، فقال: «لا بأس مالم تنو مقام عشرة أيّام إلاّ أن يكون له فيها منزل يستوطنه».[٥]
٦. روى الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ قال: «من قدم قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة».[٦]
٧. روى الصدوق عن رجاء بن أبي الضحاك انّه صحب الرضا من المدينة إلى مرو وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام كان صائماً لا يفطر.[٧]
٨. روى عبد اللّه بن جعفر في قرب الاسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىـ عليه السَّلام ـ قال سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيّام، كيف يصلّي إذا كان وحده أو مع إمام فيتم أو يقصر؟قال: «يقصّر إلاّأن يقيم عشرة أيّام قبل التروية».[٨]
[١] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.
[٢] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.
[٣] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.
[٤] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.
[٥] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.
[٦] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.
[٧] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.
[٨] الوسائل: الجزء ٥، الباب ١٥ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١، ٤، ٦، ٧، ٨، ١٠، ١٨، ١٩.