ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٥٣ - القاطع الثاني العزم على الإقامة
القاطع الثاني: العزم على الإقامة
اتّفقت كلمة فقهاء الشيعة على أنّ العزم على إقامة عشرة أيّام قاطع للسفر إمّا موضوعاً أو حكماً، وقد مرّالبحث عنه ولا نعيد.
واختلفت آراء أهل السنّة في مقدار الإقامة بل وتفسيرها إلى أقوال تناهز الثمانية ذكرها الشيخ في الخلاف قال:
«المسافر إذا نوى المقام في بلد عشرة أيّام وجب عليه التمام، وإن نوى أقلّ من ذلك وجب عليه التقصير، وبه قال علي ـ عليه السَّلام ـ وابن عباس، وإليه ذهب الحسن ابن صالح بن حيّ.
وقال سعيد بن جبير: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوماً أتم.
وعن ابن عمر ثلاث روايات:
إحداها: إن نوى مقام خمسة عشر يوماً أتمّ، فجعل الحدّخمسة عشر يوماً، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
والثانية: قال: إن نوى مقام ثلاثة عشر يوماً أتم، ولم يقل بهذا أحد.
والثالثة: إن نوى مقام اثني عشر يوماً أتم، وعليه استقر مذهبه، وبه قال الأوزاعي.
وقال الشافعي: إن نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم، وإن كان أقلّ قصر، وبه قال عثمان، وسعيد بن المسيب، وفي الفقهاء: مالك، والليث