ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٩ - شرطية عدم إقامته عشرة أيام
وسيلته.
١. قال الشيخ: فإن كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام وجب عليهم التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا بالنهار وتمّموا الصلاة بالليل.[١]
٢. قال ابن البرّاج: ولا يجوز لأحد منهم التقصير إلاّأن يقيم في بلدة عشرة أيّام، فإن أقام ذلك قصر، وإن كان مقامه خمسة أيّام قصّر بالنهار وتمّم بالليل.[٢]
٣. وقال ابن حمزة: فإن كان سفره في حكم الحضر لم يخل امّا كان له دار إقامة أو لم يكن، فإن كان له دار إقامة يكون له فيها مقام عشرة أيّام كان حكمه حكم غيره من المسافرين، وإن كان له فيها مقام خمسة أيّام قصّر بالنهار وأتم بالليل وإن لم يكن له دار إقامة، أتم على كلّ حال.[٣]
٤. وقد خالفهم ابن إدريس فانّه بعد ما ذكر عبارة الشيخ في النهاية قال: وهذا غير واضح ولا يجوز العمل به، بل يجب عليهم التمام بالنهار والليل بغير خلاف، ولا يُرجع عن المذهب بأخبار الآحاد، إلى آخر ما ذكره ثمّ قال: وقد اعتذرنا لشيخنا أبي جعفر الطوسي رضي اللّه عنه فيما يوجد في كتاب النهاية فقلنا أورده إيراداً لا اعتقاداً، وقد اعتذر هو في خطبة مبسوطه عن هذا الكتاب يعني النهاية بما قدمنا ذكره.[٤]
٥. وقال الكيدري: لا يجوز لهؤلاء التقصير إلاّإذا كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام فحينئذ يجب التقصير، وإن كان مقامهم في بلدهم خمسة أيّام قصّروا
[١] الطوسي: النهاية:١٢٢.
[٢] ابن البراج: المهذب:١/١٠٦.
[٣] ابن حمزة: الوسيلة:١٠٨.
[٤] ابن إدريس: السرائر:١/٣٤١.