ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٨ - الشرط السابع أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له
١٠. وقال الكيدري: المكاري والملاح والراعي والبريد والبدوي، والذي لم يكن له دار مقام، والوالي الذي يدور في ولايته، والذي يدور في جبايته، والدائر في تجارته من سوق إلى سوق ومن كان سفره أكثر من حضره لا يجوز لهؤلاء التقصير إلاّإذا كان لهم في بلدهم مقام عشرة أيام.[١]
١١. وقال المحقّق: أن لا يكون سفره أكثر من حضره، كالبدوي الذي يطلب القطْر، والمكاري، والملاح، والتاجر الذي يطلب الأسواق، والبريد.[٢] وقد عرفت نصّ المعتبر فلا نعيد.
١٢. وقال أيضاً: أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، ولو أقام في بلده أو غير بلده قصر.[٣]
١٣. وقال العلاّمة: من الشرائط، عدم زيادة السفر على الحضر كالمكاري، والملاح، وطالب النبت والقطر، والأسواق، والبريد، والضابط أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام، فإن أقام أحدهم عشرة قصر، وإلاّ أتم ليلاً ونهاراً.[٤]
١٤. وقال الشهيد: و أن لا يكثر سفره، كالمكاري، والملاّح، والأجير، والبريد.[٥]
إلى غير ذلك من التعابير التي لا تخرج عن العناوين الماضية.
ثمّ إنّ بعض الأصحاب ذكروا الكري ـ تبعاً للنص ـ مع المكاري، ونقل ابن إدريس عن رسالة ابن بابويه: إنّ الكري هو المكاري، فاللفظ مختلف وإن كان
[١] الكيدري: الإصباح:٩٢.
[٢] نجم الدين الحلي: الشرائع:١/١٠٢.
[٣] المختصر النافع:٥١.
[٤] ابن المطهر: الإرشاد:١/٢٧٥.
[٥] الروضة البهية:١/١٥٤، طبعة عبدالرحيم.