ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧ - الشرط السابع أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له
حضره.[١]
٥. وقال ابن البراج: وجميع من كان سفره أكثر من حضره مثل الملاح، والمكاري، والجمّـال، والبدوي إذا طلب القطر والنبت، والرعاة والأُمراء الذين يدورون في إماراتهم، والجباة الذين يسعون في جباياتهم، ومن يدور من سوق إلى سوق في تجارته، فإنّ الإتمام لازم لهم.[٢]
٦. وقال الحلبي: ولا كان حضره أقل من سفره.[٣]
٧. وقال ابن حمزة: والذي يكون سفره في حكم الحضر، ثمانية رهط، المُكاري والملاّح، والراعي والبدوي، والبريد، والذي يدور في إمارته، أو جبايته، أو تجارته من سوق إلى سوق.[٤]
٨. وقال ابن زهرة: الظهر أربع ركعات...هذا في حقّ الحاضر أهله بلا خلاف، وفي حقّ من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين، وهو من كان سفره أكثر من حضره، كالجمّـال، والمكاري، والبادي.[٥]
٩. وقال ابن إدريس: ولا يجوز التقصير للمكاري والملاّح والراعي والبدوي إذا طلب القطْر والنبت، فإن أقام في موضع عشرة أيام فهذا يجب عليه التقصير إذا سافر عن موضعه سفراً يوجب التقصير...ولا يجوز التقصير للذي يدور في جبايته، والذي يدور في إمارته، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد، ثمّ ذكر الكري والاشتقان، وحاول تفسير معناهما.[٦]
[١] سلار: المراسم:٧٥.
[٢] ابن البراج: المهذب:١/١٠٦.
[٣] علاء الدين الحلبي:إشارة السبق:٨٧.
[٤] ابن حمزة: الوسيلة:١٠٨ـ١٠٩.
[٥] ابن زهرة: الغنية:٧٣.
[٦] ابن إدريس: السرائر: ١/٣٣٦.