ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٦ - الشرط السابع أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له
٩.أن يكون السفر عمله ومن كان منزله في بيته، وهو الذي نقله السيد العاملي في مفتاح الكرامة عن أُستاذه بحرالعلوم.
١٠. الاقتصار على بعض العناوين الواردة في الروايات أو أكثرها، وعليه الصدوق في الهداية.
ولو أدرج الثاني في الأوّل والسابع في السادس تكون العناوين الواردة في كلماتهم ثمانية.
ولأجل أن يكون القارئ على بصيرة من العناوين التي اعتمد عليها الأصحاب نأتي بنصوص بعضهم:
١. قال الصدوق: فأمّا الذي يجب عليه التمام في الصلاة والصوم في السفر: المكاري، والكريّ، والبريد، والراعي، والملاّح، لأنّه عملهم.[١]
٢. قال المفيد: ومن كان سفره أكثر من حضره، فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معاً، لأنّه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه فيقضي الصيام.[٢]
٣. قال الشيخ: ولا يجوز التقصير للمكاري والملاّح والراعي والبدوي، إذا طلب القطْر والنَبْت والذي يدور في جبايته، والذي يدور في أمارته، ومن يدور في التجارة من سوق إلى سوق، ومن كان سفره أكثر من حضره، هؤلاء كلّهم لا يجوز لهم التقصير مالم يكن لهم في بلدهم مقام عشرة أيّام.[٣]
٤. وقال سلار: والملاح والجمّال ومن معيشته في السفر، ومن سفره أكثر من
[١] الصدوق: الهداية: ٣٣.
[٢] المفيد: المقنعة: ٣٤٩، كتاب الصوم، باب حكم المسافر في الصيام. لم يذكر الشيخ المفيد أحكام المسافر في كتاب الصلاة إلاّبوجه موجز لاحظ ص ٩١. و لكن بسط الكلام في كتاب الصوم على خلاف ما هو الدارج.
[٣] الطوسي: النهاية:١٢٢.