ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
(١)
٥ ص
(٢)
٧ ص
(٣)
١٧ ص
(٤)
الشرط الأوّل المسافة
١٩ ص
(٥)
الأوّل المرحلة
٢٠ ص
(٦)
الثاني الفرسخ
٢٠ ص
(٧)
الثالث البريد
٢٠ ص
(٨)
الرابع الميل
٢٢ ص
(٩)
هل الموضوع هو المسافة أو السير الزمني؟
٢٧ ص
(١٠)
مبدأ المسافة
٣٠ ص
(١١)
ما هي الحجّة لإحراز الموضوع
٣٥ ص
(١٢)
في تعارض البيّنتين
٣٨ ص
(١٣)
هل يجب الفحص عن مقدار المسافة؟
٣٩ ص
(١٤)
في المسافة التلفيقية
٤٠ ص
(١٥)
المقام الأوّل في عدم اشتراط قصد الرجوع في يومه
٤٨ ص
(١٦)
دليل من اشترط قصد الرجوع
٥٢ ص
(١٧)
المقام الثاني فيما إذا كان واحد منهما أقلّ من أربعة
٥٥ ص
(١٨)
حكم المسافة المستديرة
٦٢ ص
(١٩)
الشرط الثاني قصد قطع المسافة
٦٥ ص
(٢٠)
فروع
٦٨ ص
(٢١)
1 لا يعتبر قصد المسافة
٦٨ ص
(٢٢)
2 طروء المانع عن المتابعة
٧٠ ص
(٢٣)
3 في زوال سبب المتابعة
٧١ ص
(٢٤)
4 فيما إذا خالف اعتقادُالتابع مع المتبوع
٧١ ص
(٢٥)
5 في حكم المجبور
٧٥ ص
(٢٦)
الشرط الثالث استمرار قصد المسافة
٧٦ ص
(٢٧)
الفرع الأوّل كفاية بقاء نوع القصد
٧٨ ص
(٢٨)
الفرع الثاني فيما لو تردد في الأثناء
٧٩ ص
(٢٩)
الفرع الثالث فيما إذا صلّى قصراً ثمّ عدل
٨٢ ص
(٣٠)
الشرط الرابع عدم قصد قطع السفر بالقواطع
٨٨ ص
(٣١)
الشرط الخامس أن يكون السفر سائغاً
٩٥ ص
(٣٢)
السفر بالدابة المغصوبة
١٠٢ ص
(٣٣)
في بيان حكم التابع
١٠٣ ص
(٣٤)
السفر للصيد
١٠٤ ص
(٣٥)
المقام الأوّل حكم الصلاة والصوم في الموارد الثلاثة
١٠٨ ص
(٣٦)
الطائفة الأُولى ما يدل على أنّ السفر للصيد لا يوجب القصر
١٠٨ ص
(٣٧)
الطائفة الثانية ما يدل على عدم الفرق بين سفر الصيد، وغيره
١٠٩ ص
(٣٨)
الطائفة الثالثة الروايات المفصِّلة بين اللهو وغيره
١٠٩ ص
(٣٩)
بقي الكلام في سفر الصيد للتجارة به
١١١ ص
(٤٠)
المقام الثاني في حكم السفر اللهوي تكليفاً
١١٢ ص
(٤١)
الرجوع عن سفر المعصية
١١٥ ص
(٤٢)
شرطية إباحة السفر ابتداء واستدامة
١١٦ ص
(٤٣)
الأوّل لو عدل في الأثناء إلى المعصية
١١٧ ص
(٤٤)
الثاني لو عدل في الأثناء إلى الطاعة
١٢١ ص
(٤٥)
مسألة لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية
١٢٣ ص
(٤٦)
مسألة إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا؟
١٢٦ ص
(٤٧)
مسألة ما هو المدار في حلية السفر وحرمته؟
١٢٦ ص
(٤٨)
الأوّل هل المدار الواقع أو الاعتقاد؟
١٢٨ ص
(٤٩)
المقام الثاني هل المدار هوالواقع أو الأمارة الشرعية
١٢٩ ص
(٥٠)
مسألة إذا كانت الغاية في أثناء الطريق
١٣٠ ص
(٥١)
السفر بقصد التنزه ليس بحرام ولا يوجب التمام
١٣١ ص
(٥٢)
إذا نذر إتمام الصلاة في يوم
١٣١ ص
(٥٣)
في قصد الغاية المحرمة في خارج الجادة
١٣٤ ص
(٥٤)
في قصد الغاية المحلّلة في أثناء الجادّة
١٣٦ ص
(٥٥)
حكم الصلاة في المقصد بعد العصيان
١٣٦ ص
(٥٦)
إذا قطع بعض أجزاء المسافة بنيّة محرّمة
١٣٧ ص
(٥٧)
إذا قصد العاصي الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة
١٣٨ ص
(٥٨)
إذا كان الصائم مطيعاً في البدء وعدل إلى المعصية
١٤٠ ص
(٥٩)
الشرط السادس أن لا يكون بيته معه
١٤٢ ص
(٦٠)
1 ما هو الفرق بين هذا الشرط، والشرط السابع؟
١٤٢ ص
(٦١)
2 ما هو الدليل على الحكم؟
١٤٣ ص
(٦٢)
3 هل يشترط أن لا يكون له مسكن؟
١٤٤ ص
(٦٣)
4 ما هو حكمهم إذا سافروا لمقصد آخر؟
١٤٤ ص
(٦٤)
الشرط السابع أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملاً وشغلاً له
١٤٥ ص
(٦٥)
لو كان سائقاً في البلد وأطرافه القريبة فسافر
١٥٩ ص
(٦٦)
لا فرق بين من جدّ في سفر ومن لم يكن كذلك
١٦٠ ص
(٦٧)
شرطية تكرّر السفر
١٦٠ ص
(٦٨)
لو إنشأ المكاري سفراً للحج والزيارة
١٦٤ ص
(٦٩)
حكم الحملدارية
١٦٤ ص
(٧٠)
من كان شغله المكاراة في الصيف فقط
١٦٦ ص
(٧١)
إذا كان شغله السفر إلى دون المسافة
١٦٧ ص
(٧٢)
شرطية عدم إقامته عشرة أيام
١٦٨ ص
(٧٣)
لا فرق بين المكاري وا لملاّح والساعي
١٧٨ ص
(٧٤)
إذا أقام أقل من عشرة أيّام
١٧٩ ص
(٧٥)
لا فرق بين الإقامة في بلده وغيره
١٨٠ ص
(٧٦)
اعتبار القصد في الإقامتين وعدمه
١٨٠ ص
(٧٧)
من كان في أرض واسعة
١٨٤ ص
(٧٨)
إذا شكّ في الإقامة
١٨٤ ص
(٧٩)
الشرط الثامن الوصول إلى حدّ الترخّص
١٨٥ ص
(٨٠)
الكلام في الإياب
١٩٥ ص
(٨١)
إذاكان البلد في مكان مرتفع
١٩٧ ص
(٨٢)
قيام الخيام مكان البيوت
١٩٧ ص
(٨٣)
ما هو الميزان في خفاء الأذان؟
١٩٨ ص
(٨٤)
هل المناط أذان آخر البلد؟
١٩٩ ص
(٨٥)
في اعتبار حدّ الترخص في محلّ الإقامة وعدمه
١٩٩ ص
(٨٦)
لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخص
٢٠٣ ص
(٨٧)
لو صلّى قبل حدّالترخص فوصل في الأثناء إليه
٢٠٧ ص
(٨٨)
إذا اعتقد الوصول إلى الحد وصلّى وبان الخلاف
٢١١ ص
(٨٩)
إذا وصل إلى حدّالترخّص ثمّوصل إلى مادونه
٢١٣ ص
(٩٠)
في المسافة الدورية حول البلد
٢١٦ ص
(٩١)
٢١٩ ص
(٩٢)
القاطع الأوّل المرور على الوطن
٢٢٢ ص
(٩٣)
ملاك الإتمام كونه غير مسافر لا كونه متوطّناً
٢٢٥ ص
(٩٤)
تفسير الوطنين الأصلي والاتخاذي
٢٢٧ ص
(٩٥)
إذا كان له دار أثناء الطريق
٢٢٨ ص
(٩٦)
الوطن الشرعي
٢٢٩ ص
(٩٧)
1 الوطن الاتخاذي إذا أعرض عنه
٢٣٩ ص
(٩٨)
2 مطلق من أقام في مكان ستة أشهر
٢٤٠ ص
(٩٩)
3 الحديث ناظر لذي الوطنين
٢٤٢ ص
(١٠٠)
مدخلية القيود وعدمها
٢٤٤ ص
(١٠١)
ألف ملكية الضيعة والمنزل
٢٤٥ ص
(١٠٢)
ب مدخلية المدة المعيّنة
٢٤٦ ص
(١٠٣)
ج اشتراط التوالي وعدمه
٢٤٧ ص
(١٠٤)
تعدّد الأوطان المستجدّة
٢٤٧ ص
(١٠٥)
تبعية الولد للوالد
٢٤٧ ص
(١٠٦)
يزول حكم الوطنية بالإعراض
٢٤٩ ص
(١٠٧)
لا يشترط في الوطن إباحة المكان
٢٥٠ ص
(١٠٨)
حكم التردّد بعد العزم على التوطّن
٢٥٠ ص
(١٠٩)
اعتبار قصد التأبيد في صدق الوطنية
٢٥٢ ص
(١١٠)
القاطع الثاني العزم على الإقامة
٢٥٣ ص
(١١١)
فروع
٢٥٨ ص
(١١٢)
1 اشتراط أحد الأمرين
٢٥٨ ص
(١١٣)
2 كفاية عشرة أيّام وتسع ليال
٢٥٩ ص
(١١٤)
3 كفاية اليوم الملفق
٢٦١ ص
(١١٥)
4 المبدأ هو طلوع الشمس، لا طلوع الفجر
٢٦٢ ص
(١١٦)
5 الإقامة في محلّ واحد
٢٦٣ ص
(١١٧)
6 ما هو الملاك لوحدة المكان؟
٢٦٤ ص
(١١٨)
7 لو شك في وحدة المحل وعدمها
٢٦٥ ص
(١١٩)
8 حكم البلاد المتسعة والكبيرة
٢٦٦ ص
(١٢٠)
9 قصد الخروج عن محل الإقامة
٢٦٧ ص
(١٢١)
10 المبيت خارج المحل
٢٧٥ ص
(١٢٢)
11 الإقامة في برية قفراء
٢٧٦ ص
(١٢٣)
12 حكم الإقامة في بيوت الأعراب
٢٧٦ ص
(١٢٤)
13 تعليق الإقامة على أمر مشكوك
٢٧٧ ص
(١٢٥)
14 حكم المجبور على الإقامة
٢٧٧ ص
(١٢٦)
15 حكم الزوجة والعبد
٢٧٨ ص
(١٢٧)
16 في استقرار حكم العزم
٢٨٤ ص
(١٢٨)
17 إذا صلّى رباعية مع الغفلة عن الإقامة
٢٨٧ ص
(١٢٩)
18 عدم اشتراط التكليف في تحقّق الإقامة
٢٨٩ ص
(١٣٠)
19 هل الرباعية القضائية تكفي في استقرار حكم العزم أولا؟
٢٩٠ ص
(١٣١)
20 هل العدول قبل الإتيان بالرباعية كاشف أو ناقل؟
٢٩١ ص
(١٣٢)
21 التردّد في الإقامة كالعزم على العدم
٢٩٣ ص
(١٣٣)
22 إذا صام وعدل بعد الزوال وقبل الصلاة تماماً
٢٩٣ ص
(١٣٤)
23 إذا تمت العشرة لا يحتاج إلى إقامة جديدة
٢٩٦ ص
(١٣٥)
24 لا تسقط النوافل عن المقيم وكذا الجمعة
٢٩٧ ص
(١٣٦)
25 الخروج إلى ما دون المسافة
٢٩٧ ص
(١٣٧)
الأوّل إذا عزم على إقامة جديدة
٢٩٩ ص
(١٣٨)
الثاني إذا أعرض عن محل الإقامة قاصداً المسافة
٣٠٠ ص
(١٣٩)
الثالث إذا خرج عازماً على العود إلى محلّ الإقامة
٣٠٢ ص
(١٤٠)
الرابع إذا خرج عازماً على العود واستكمال الإقامة
٣٠٤ ص
(١٤١)
الخامس إذا خرج عازماً على العود متردّداً في الإقامة
٣٠٤ ص
(١٤٢)
السادس أن يكون عازماً على العود ذاهلاً عن الإقامة وعدمها
٣٠٥ ص
(١٤٣)
السابع أن يكون متردّداً في العود وعدمه
٣٠٥ ص
(١٤٤)
26 إذا سافر المقيم ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة
٣٠٦ ص
(١٤٥)
27 لو دخل في الصلاة بنية القصر ثمّ بدا له الإقامة
٣٠٩ ص
(١٤٦)
28 في وجوب الإقامة عند نذر الصوم وعدمه
٣١١ ص
(١٤٧)
29 إذا بقى من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران
٣١٣ ص
(١٤٨)
30 إذا عدل وشكّ في الإتيان بالرباعية مع بقاء الوقت
٣١٥ ص
(١٤٩)
31 إذا صلّى رباعية وعدل عن الإقامة فلم يعلم المتقدم
٣١٦ ص
(١٥٠)
تعارض أصالة الصحّة مع الاستصحاب
٣١٧ ص
(١٥١)
تعارض الاستصحابين
٣١٨ ص
(١٥٢)
32 إذا صلّى تماماً ثمّ عدل وتبيّن بطلان الصلاة
٣٢٣ ص
(١٥٣)
33 لو عدل بعد خروج الوقت وشكّ في الإتيان بالرباعية
٣٢٣ ص
(١٥٤)
34 إذا عدل بعد الإتيان بالسلام الواجب
٣٢٥ ص
(١٥٥)
35 إذا قصد الإقامة باعتقاد انّ الرفقة قصدوها
٣٢٧ ص
(١٥٦)
القاطع الثالث التردّد في البقاء ثلاثين يوماً
٣٣٠ ص
(١٥٧)
1 في حكم المسألة
٣٣٠ ص
(١٥٨)
2 الإقامة متردداً قاطع لموضوع السفر
٣٣١ ص
(١٥٩)
هل الموضوع هو التردّد ثلاثين يوماً أو شهراً ؟
٣٣٢ ص
(١٦٠)
التردّد قبل بلوغ المسافة
٣٣٣ ص
(١٦١)
العزم على الخروج إلى ثلاثين يوماً
٣٣٤ ص
(١٦٢)
في كفاية بين الهلالين إذا كان ناقصاً
٣٣٥ ص
(١٦٣)
في كفاية التلفيق في الثلاثين
٣٣٦ ص
(١٦٤)
اشتراك المقيم متردّداً مع المقيم عشرة
٣٣٦ ص
(١٦٥)
٣٣٩ ص
(١٦٦)
1 التقصير في الصلاة عزيمة لا رخصة
٣٤١ ص
(١٦٧)
2 الإفطار في الصوم الواجب والمستحب عزيمة إلاّ ما استثني
٣٤١ ص
(١٦٨)
3 سقوط النوافل النهارية
٣٤١ ص
(١٦٩)
4 عدم سقوط نافلة المغرب والصبح وصلاة الليل
٣٤٧ ص
(١٧٠)
5 جواز الإتيان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال
٣٤٧ ص
(١٧١)
6 التنفّل في السفر إذا أخّر الفريضة
٣٤٩ ص
(١٧٢)
7 إذا أتم في موضع القصر
٣٥٠ ص
(١٧٣)
الصورة الأُولى إذا أتم في موضع القصر عن عمد
٣٥١ ص
(١٧٤)
الصورة الثانية إذا أتم عن جهل بأصل الحكم
٣٥٤ ص
(١٧٥)
الصورة الثالثة إذا أتمَّ عن جهل ببعض الخصوصيات
٣٥٧ ص
(١٧٦)
الصورة الرابعة إذا أتم عن جهل بالموضوع
٣٥٧ ص
(١٧٧)
الصورة الخامسة إذا أتمّ عن نسيان بالموضوع
٣٥٩ ص
(١٧٨)
الصورة السادسة إذا أتم عن سهو
٣٦١ ص
(١٧٩)
إكمال
٣٦٢ ص
(١٨٠)
8 حكم العالم والجاهل في الصوم
٣٦٥ ص
(١٨١)
9 لو قصّر في موضع التمام
٣٧١ ص
(١٨٢)
10 إذا لم يصلّ الجاهل بالحكم ثمّ علم
٣٧٣ ص
(١٨٣)
11 إذا تذكّر الناسي في أثناء الصلاة
٣٧٤ ص
(١٨٤)
12 لو قصّر المسافر اتّفاقاً لا عن قصد
٣٧٩ ص
(١٨٥)
13 من كان في بعض الوقت حاضراً
٣٨٢ ص
(١٨٦)
الصورة الأُولى فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً و
٣٨٢ ص
(١٨٧)
دراسة سائر الأقوال
٣٩٢ ص
(١٨٨)
الصورة الثانية فيما إذا كان أوّل الوقت مسافراً
٣٩٤ ص
(١٨٩)
الصورة الثالثة إذا فاتته فريضة
٣٩٨ ص
(١٩٠)
دليل القول بالقضاء تماماً
٤٠٣ ص
(١٩١)
دليل القول بالتخيير
٤٠٤ ص
(١٩٢)
٤٠٧ ص
(١٩٣)
الصلاة في الأماكن الأربعة
٤٠٩ ص
(١٩٤)
المقام الأوّل في إثبات جواز الإتمام
٤١١ ص
(١٩٥)
حجّة القول بالقصر
٤١٤ ص
(١٩٦)
المقام الثاني في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام
٤١٩ ص
(١٩٧)
الأوّل في الحرمين الشريفين
٤١٩ ص
(١٩٨)
ما تضمن التعبير بالمسجد
٤٢٣ ص
(١٩٩)
الثاني تحديد موضوع الجواز في الكوفة
٤٢٦ ص
(٢٠٠)
الثالث تحديد الجواز في الحائر
٤٢٧ ص
(٢٠١)
إذا كان بدن المصلّي داخلاً في الأماكن
٤٢٨ ص
(٢٠٢)
عدم لحوق الصوم بالصلاة في الأماكن الأربعة
٤٢٨ ص
(٢٠٣)
التخيير في هذه الأماكن استمراري
٤٣٠ ص
(٢٠٤)
التسبيح ثلاثون مرّة
٤٣٢ ص
(٢٠٥)
مسائل
٤٣٢ ص
(٢٠٦)
الأُولى جواز التنفل بالرواتب في الأماكن
٤٣٢ ص
(٢٠٧)
الثانية إذا فاتته فريضة
٤٣٥ ص
(٢٠٨)
الثالثة لو كانت في ذمته صلاةُ قضاء
٤٣٦ ص
(٢٠٩)
الرابعة إذا ضاق الوقت
٤٣٦ ص
(٢١٠)
فهرس مصادر الكتاب
٤٤٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص

ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٢ - الثاني لو عدل في الأثناء إلى الطاعة

توضيحه: أنّ أدلّة الترخيص لها إطلاق إفرادي وإطلاق أحوالي، فما دلّ على الإتمام في سفر المعصية أخرجه عن تحت الإطلاق الأحوالي لا عن الإطلاق الافرادي، فعلى ذلك فالعاصي في سفره في الابتداء لم يخرج عن تحت عمومات القصر خروجاً موضوعياً، وإنّما خرج عن إطلاقه الأحوالي فقط بمعنى انّ المسافر في حال الطاعة يقصر وفي حال العصيان يتم، فإذا كان كذلك فالمسافر بنية العصيان لم يخرج موضوعياً وإنّما خرج أحوالياً، فإذا زال العصيان وعادت الطاعة يشمله الدليل موضوعياً وأحوالياً.

وإن شئت قلت: إنّ الموضوع حَسَبَ الأدلّة هو من قصد الثمانية سواء كان بنية الطاعة أو بنية العصيان، وهذا هو مقتضى الإطلاق الأحوالي.

ثمّ إنّ أدلّة الباب خصصت الأدلّة المرخصة في جانب الإطلاق الأحوالي من دون أن تمس كرامة الموضوع فمن كان في ابتداء سفره عاصياً فقد بقي تحت الأدلّة المرخصة وإنّما خرج عن تحت إطلاقه الأحوالي، أعني قولنا: سواء كان بنية الطاعة أو بنية العصيان، فمادام كونه عاصياً لا يشمله إطلاق الحكم وإن كان باقياً تحت الموضوع، فإذا عاد إلى الطاعة يشمله الدليل المرخص موضوعاً وحكماً.

يلاحظ عليه: أنّ هذه الفروض، فروض ذهنية لا يمكن الاعتماد عليها والشاهد عليه انّه أسْتُظهِر[١] في مسألة واحدة تارة انّ إباحة السفر مأخوذ في الموضوع وقيد له، وأُخرى انّه قيد للحكم وتقييد لإطلاقه غير مأخوذ في الموضوع.

ففي الصورة الأُولى، أعني: ما إذا كان في ابتداء سفره مطيعاً وقد قطع ثمانية فراسخ بها ثمّ عاد إلى العصيان، جعل الشيخ الأعظم نيّة الإباحة قيداً للموضوع، ولأجل ذلك حكم بالقصر في حالة العصيان احتجاجاً بتحقّق الموضوع في فترة


[١] و إن كان المستظهر شخصين، فالاستظـهار لمن حاول المستظهر من دعم نظرية الشيخ في الفرع السابق و المستظهر الثاني هو السيّد الطباطبائي في هذا الفرع.