ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - السفر للصيد
كان تابعاً لسلطان الجور في المعونة له عليه، فهو داخل في حكم المسافر في العصيان.[١]
قال الشيخ: أو طلب صيد للّهو والبطر، فانّ جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة، فأمّا الصيد فإن كان لقوته أو قوت عياله فهو مباح، وإن كان للتجارة دون الحاجة روى أصحابنا انّه يتم الصلاة ويفطر الصوم.[٢]
وقال أيضاً: وكذلك إن كان سفره إلى صيد لهو أو بطر لم يجز له التقصير، وإن كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب أيضاً التقصير، وإن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم.[٣]
وقال أيضاً: إذا سافر للصيد بطراً أو لهواً لا يجوز له التقصير وخالف جميع الفقهاء في ذلك.[٤]
وقال الحلبي: وفرض التمام يختص المسافر في معصية، والمسافر للّعب والنزهة.[٥]
وقال ابن البراج: وأمّا السفر القبيح فهو مثل سفر متبع السلطان الجائر مختاراً ومن هو باغ أو عاد أو يسعى في قطع الطريق، وما أشبه ذلك ومن طلب الصيد للّهو والبطر... ومن كان سفره في طلب صيد التجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله.[٦]
[١] المفيد: المقنعة: كتاب الصوم، ص ٣٤٩.
[٢] الطوسي: المبسوط:١/١٣٦.
[٣] الطوسي: النهاية: ١٢٢.
[٤] الطوسي:الخلاف: ١/ ٥٨٨، المسألة ٣٥٠.
[٥] الحلبي: الكافي: ١١٦.
[٦] ابن البراج: المهذب:١/١٠٦.