الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٥
بَخاتي
(انظر: إبل، زكاة)
بُخار
أوّلًا- التعريف:
البُخار لغةً- بضمّ الباء من البَخر-:
ما يرتفع من الماء وغيره من السوائل الحارّة أو من الندى، يقال: بَخِرَتِ القِدرُ، إذا ارتفع بخارُها، وبخّرت الماءَ تبخيراً، إذا صيّرتها بُخاراً بالحرارة [١].
وقد يطلق على الدخان أيضاً فيقال:
تبخّرَ بالطيب ونحوه، أي تدخَّن، وبخِّر علينا من بَخُور العُود، أي طيّبنا بدُخانه [٢]. وقد تعورف فيما يُتبخّر به من الطّيب، كالذّريرة يدخّن بها البيوت [٣].
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يبحث عن حكم البخار والدخان تارة من حيث الطهارة والنجاسة إذا كانت متصاعدة من أحد الأعيان النجسة أو المتنجّسة، واخرى من حيث إبطالها للصوم وعدمه كالغبار الغليظ، وحكمه كما يلي:
١- بخار النجس أو المتنجّس:
وقع الكلام بين الفقهاء في أنّ الاستحالة في الأعيان النجسة أو المتنجّسة موجبة لطهارتها أم لا؟ ومن مصاديقه استحالة المائع النجس كالبول أو المتنجّس بخاراً، فقد يحكم بالطهارة مطلقاً [٤].
وقد يفصّل بين الاستحالة في الأعيان النجسة فتوجب الطهارة، وبين الاستحالة
[١] انظر: لسان العرب ١: ٣٣٠. المصباح المنير: ٣٧.
[٢] لسان العرب ١: ٣٣٠.
[٣] المفردات: ٣١٠. المصباح المنير: ١٩١.
[٤] انظر: الخلاف ١: ٤٩٩، م ٢٣٩. المبسوط ٤: ٦٨٠. السرائر ٣: ١٢١. الإرشاد ١: ٢٤٠. كشف اللثام ١: ٤٦٢. الرياض ٢: ٤١٣- ٤١٤. جواهر الكلام ٦: ٢٦٦. جامع المدارك ١: ٢٢٦. المنهاج (الخوئي) ١: ١٢٥.