الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
علمائنا أنّ وقت صلاة العيدين ما بين طلوع الشمس إلى الزوال [١]، بل ادّعي عليه الإجماع [٢].
ويدلّ عليه ما رواه زرارة، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: «ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا...» [٣].
كما يستحبّ الخروج إلى المصلّى في صلاة العيدين بعد انبساط الشمس [٤]، بلا خلاف في ذلك [٥].
(انظر: صلاة العيدين، عيد)
ج- انبساط الشمس بداية وقت صلاة الاستسقاء:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ وقت صلاة الاستسقاء هو عند انبساط الشمس [٦]، وذهب آخر إلى أنّ وقتها بعد صلاة الفجر [٧]، وثالث إلى أنّ وقتها صدر
[١] نهاية الإحكام ٢: ٥٦. جامع المقاصد ٢: ٤٥١. جواهرالكلام ١١: ٣٥١.
[٢] نهاية الإحكام ٢: ٥٦. جامع المقاصد ٢: ٤٥١. الرياض ٤: ٩٢.
[٣] الوسائل ٧: ٤٢٩، ب ٧ من صلاة العيد، ح ٥.
[٤] التحرير ١: ٢٨٢. الألفية والنفلية: ١٣٤.
[٥] المنتهى ٦: ٣٤.
[٦] الكافي في الفقه: ١٦٢.
[٧] نقله في المختلف (٢: ٣٤٤) عن ابن الجنيد.