الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٢
وبسط على مهور الأمثال على رأي [١]؛ لأنّه كعوض العين في البيع؛ إذ يصحّ ابتياع عدّة أعيان بثمن واحد [٢].
وعلى رأي آخر يبسط المهر بينهنّ بالسويّة [٣]؛ عملًا بالأصل [٤]، وهو أصالة عدم التفاضل وظهور التساوي في الزوجية وعدم تمحّض المعاوضة [٥].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: مهر)
ب- بسط المهر على المدّة في نكاح المتعة:
لو أخلّت الزوجة المتمتّع بها بشيء من المدّة من دون هبة اختياراً، قاصّها من المهر بنسبة ما أخلّت به من المدّة بأن يبسط المهر على جميعها ويسقط منه بحسابه [٦].
وتدلّ عليه رواية عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أتزوّج المرأة شهراً، فتريد منّي المهر كملًا وأتخوّف أن تخلفني؟ قال: «يجوز أن تحبس ما قدرت عليه، فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك» [٧].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: متعة)
٩- بسط الثلث في الوصيّة:
لو أوصى لزيد بالنصف ولآخر بالربع، وقال: لا تقدّموا إحداهما على الاخرى، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى بسط الثلث على نسبة الجزئين مع عدم الإجازة [٨].
ولو أوصى بأجزاء مختلفة من شيء غير مستوعبة يخرج من الثلث لجماعة، وبسط الباقي على تلك النسبة، فيبسط الشيء على أقلّ عدد تحصل منه تلك الأجزاء [٩].
[١] القواعد ٣: ٧٣. التحرير ٣: ٥٥١.
[٢] المختلف ٧: ٣٩٣.
[٣] الشرائع ٢: ٣٢٤. وانظر: المبسوط ٣: ٥٥٢. المهذّب ٢: ٢٠٩.
[٤] المسالك ٨: ٢١٧.
[٥] كشف اللثام ٧: ٤٠٥.
[٦] الروضة ٥: ٢٨٥. الرياض ١٠: ٢٨١.
[٧] الوسائل ٢١: ٦١، ب ٢٧ من المتعة، ح ١. وانظر: ح ٢، ٤.
[٨] القواعد ٢: ٤٩١. جامع المقاصد ١٠: ٣١٤.
[٩] القواعد ٢: ٤٩٩.