الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥
ثمان سنين ودخل في التاسعة فهو بازل، وإنّما سُمّي بازلًا؛ لأنّه طلع نابه، ويقال له:
بازل عامٍ وبازل عامين، والبازل والمخلف واحد...» [١]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
٢- دفع البازل في الدية:
ذكر الفقهاء أنّ دية شبه العمد تكون في مال الجاني، وهي من الإبل مئة ناقة، أربعون منها تكون بين الثنيّة والبازل.
قال ابن سعيد الحلّي: «وأمّا شبيه العمد فلا قود فيه، وفيه الدية في مال الجاني:
من الإبل أربعون بين ثنيّة إلى بازل عامها، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، أو ألف شاة...» [٢].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية)
بازي
أولًا- التعريف:
البازي- لغةً- على وزان القاضي [٣]، وهو ضرب من الصُّقور، والأصل بزا يبزو، بمعنى الغلبة [٤]، وقد يأتي من بأز وبوز [٥].
قال في المعجم الوسيط: «البازي:
جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسّطة الحجم، تميل أجنحتها إلى القصر، وتميل أرجلها وأذنابها إلى الطول، ومن أنواعه:
الباشق والبيدق» [٦].
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يبحث عن البازي في كلمات الفقهاء ضمن عدّة جوانب أبرزها إجمالًا ما يلي:
١- حرمة أكل لحم البازي:
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة أكل لحم البازي؛ لوجود ملاكه فيه؛ إذ هو من سباع الطير والتي لها مخلب [٧]، وقد ادّعي الإجماع على حرمة لحمها [٨]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)
٢- التكسّب بالبازي:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجوز التكسّب به ببيعه أو إجارته؛ لما فيه من المنفعة المحللّة المقصودة.
ويترتّب عليه ضمان إتلافه [٩]، وقد يلوح من عبارات بعضهم المخالفة في ذلك؛ لانتفاء هذه المنفعة [١٠].
والتفصيل في محلّه.
[١] المبسوط ١: ٢٧٤- ٢٧٥.
[٢] الجامع للشرائع: ٥٧٣.
[٣] المصباح المنير: ٤٨.
[٤] لسان العرب ١: ٤٠٢، ٤٠٣.
[٥] لسان العرب ١: ٣٠١، ٥٣٦.
[٦] المعجم الوسيط ١: ٥٥.
[٧] المسالك ١٢: ٣٧.
[٨] جواهر الكلام ٣٦: ٢٩٨.
[٩] انظر: المقنعة: ٥٨٩. جواهر الكلام ٢٢: ٣٩- ٤٠.
[١٠] انظر: النهاية: ٣٦٤. المراسم: ١٧٠.