الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦٦
واستدلّ له- مضافاً إلى الأصل، أي استصحاب الطهارة- بالأخبار الواردة بعدم التنجّس ما لم يحصل العلم به [١].
وتفصيل ذلك في مصطلح (بئر)؛ لأنّه من أحكامه.
٣- استحباب التباعد بين البئر والبالوعة:
مع حكم الفقهاء بعدم تأثّر البئر بمجرّد قربه من البالوعة حكموا- وتبعاً للروايات- باستحباب التباعد بينهما، والمشهور بينهم أنّه خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة، أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع [٢].
وتدلّ عليه مرسلة قدامة بن أبي زيد الجمّاز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- والبالوعة؟ فقال: «إن كان سهلًا فسبع أذرع، وإن كان جبلًا فخمس أذرع» [٣].
ورواية الحسن بن رباط عنه عليه السلام أيضاً
[١] انظر: الوسائل ١: ١٧٠، ب ١٤ من الماء المطلق.
[٢] الشرائع ١: ١٤- ١٥. القواعد ١: ١٩٠. المهذّب البارع ١: ١٠٨. جامع المقاصد ١: ١٥٦- ١٥٧. الروض ١: ٤١٧. المدارك ١: ١٠٢. الذخيرة: ١٤٠. كشف اللثام ١: ٣٨٠.
[٣] الوسائل ١: ١٩٨- ١٩٩، ب ٢٤ من الماء المطلق، ح ٢.