الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٣
بَرّ
أوّلًا- التعريف:
البَرّ- لغة-: خلاف البحر [١]، وهو معلوم، وهو المناطق اليابسة من الأرض التي لا تغمرها مياه النهر أو البحار أو البحيرات.
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا حكم للبرّ نفسه وإنّما يتعلّق به الحكم باعتبار ما يضاف إليه، مثل: صيد البرّ للمحرم، والسفر في البرّ.
١- صيد البرّ للمحرم:
لا خلاف بين الفقهاء في حرمة صيد البرّ للمحرم [٢]؛ لقوله سبحانه وتعالى:
«أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» [٣].
وإنّما وقع الكلام بينهم في ملاك صيد البرّ بالنسبة لبعض أنحاء الصيد كطيور الماء، على ما فصّل في محلّه.
(انظر: صيد)
٢- السفر بَرّاً:
حكم بعض الفقهاء في آداب السفر باستحباب اختيار السفر برّاً على السفر بحراً.
وتفصيله في محلّه.
(انظر: بحر، سفر)
بُرّ
(انظر: حنطة)
[١] المفردات: ١١٤.
[٢] الانتصار: ٢٤٩. الغنية: ١٥٩- ١٦٠. التذكرة ٧: ٢٦٣. الرياض ٦: ٢٨٩. جواهر الكلام ١٨: ٢٨٦.
[٣] المائدة: ٩٦.