الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٧
بُضع
أوّلًا- التعريف:
البُضع- لغة-: يطلق على عدّة معانٍ، كالفرج والجماع وعقد النكاح [١] والطلاق ومهر المرأة [٢]، وجمعه: أبضاع، مثل: قفل وأقفال [٣].
والمباضعة: المجامعة، يقال: باضع الرجل امرأته، إذا جامعها [٤].
ويسمّى طلب البضع بالاستبضاع، والمراد منه ما كان من أنواع النكاح في الجاهلية؛ قال ابن الأثير: «...
والاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البُضع: الجماع، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط...» [٥].
وأمّا في الاصطلاح فقد استعمله الفقهاء في أكثر معانيه اللغوية المتقدّمة بالإضافة إلى العِرض [٦].
[١]
مجمع البحرين ١: ١٥٩. وانظر: المصباح المنير: ٥١. الكلّيات: ٢٤٦.
[٢] لسان العرب ١: ٤٢٦.
[٣] المصباح المنير: ٥١.
[٤] معجم مقاييس اللغة ١: ٢٥٥.
[٥] النهاية (ابن الأثير) ١: ١٣٣.
[٦] انظر: المسائل الموصليّات (رسائل الشريف المرتضى) ١: ٢٣٥. المبسوط ٣: ٥٧٥. الغنائم ١: ٣٢٤. مستند الشيعة ١١: ٦٠. جواهر الكلام ٥: ٩٦.