الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
بصاق
أوّلًا- التعريف
: لغة:
البُصاق- بالضم-: ماء الفم إذا طرح، وما دام فيه فهو ريق [١]. ويطلق عليه أيضاً: البُزاق والبُساق [٢].
اصطلاحاً:
ويستعمله الفقهاء في مطلق ماء الفم، سواء خرج من الفم أو لم يخرج، فيعمّ الريق بمعناه اللغوي، كما يقولون: يجوز للصائم ابتلاع البصاق [٣].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- التَفْل:
التفل والتُفال- لغة-: البصاق والزبد ونحوهما، يقال: تفل يتفُلُ ويَتْفِلُ تَفْلًا، إذا بزق وبصق [٤].
والتفل بالفم لا يكون إلّاومعه شيء من الريق، فإذا كان نفخاً بلا ريق فهو النفث [٥].
قال الجوهري: «التفل شبيه بالبزق، وهو أقلّ منه، أوّله البزق، ثمّ التفل، ثُمّ النفث، ثُمّ النفخ» [٦].
ومنه يظهر ترادف معنى التفل والبصاق.
٢- النَفْث:
وهو في اللغة: قذف الريق، وهو أقلّ من التفل [٧].
وفي معجم لغة الفقهاء: «النفث... التفل من غير خروج شيء من الريق من الفم.
ومنه: النفث في الرقية، أي النفخ» [٨].
ومن الواضح أنّه مرحلة أقلّ من مرحلة البصاق وإخراجه؛ لفرض عدم خروج شيء معه بخلاف البصاق.
٣- اللعاب:
وهو- بالكسر- ما يسيل
[١] معجم الفروق اللغوية: ٩٨. مجمع البحرين ٢: ٧٦٠.
[٢] الصحاح ٤: ١٤٥٠. محيط المحيط: ٤٠، ٤٢.
[٣] جواهر الكلام ١٦: ٢٩٨. العروة الوثقى ٣: ٥٤٢، م ٢. تحرير الوسيلة ١: ٢٦١، م ١٧.
[٤] لسان العرب ٢: ٣٨.
[٥] لسان العرب ٢: ٣٨.
[٦] الصحاح ٤: ١٦٤٤.
[٧] انظر: الصحاح ١: ٢٩٥، و٤: ١٦٤٤. النهاية (ابن الأثير) ١: ١٨٧.
[٨] معجم لغة الفقهاء: ٤٨٤.