الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧
أ- بسط الزكاة على أصناف مستحقّيها:
لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف [١] عند علمائنا أجمع [٢].
ويكره قصورها على بعضهم ما لم يكن هنالك مزيّة لهم من شدّة حاجة أو قرابة رحم وغير ذلك من المرجّحات [٣].
ويدلّ على ذلك ما رواه عبد اللَّه بن عجلان السكوني، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم به، فكيف اعطيهم؟ قال:
«أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل» [٤].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
ب- بسط الزكاة على أفراد الصنف الواحد:
لا يجب بسط الزكاة على جميع أفراد الصنف الواحد، فيجوز التخصيص ببعضهم [٥].
ويدلّ على ذلك ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّوجلّ:
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ» [٦] الآية، فقال: «إن جعلتها فيهم جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزأ عنك» [٧].
(انظر: زكاة)
٢- بسط الخمس:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يجب بسط سهم السادة على الأصناف الثلاثة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل [٨].
وهناك قول آخر بالاحتياط بتحصيل البراءة اليقينية عمّا اشتغلت به الذمّة، فإنّه يقتضي البسط على الثلاثة، بل استيعابها أيضاً، إلّاأن يشقّ ذلك فيقتصر على من
[١] المعتبر ٢: ٥٨٨. وانظر: الإرشاد ١: ٢٨٨- ٢٨٩. تحرير الوسيلة ١: ٣١٢، م ١.
[٢] التذكرة ٥: ٣٣٦. وانظر: مستند الشيعة ٩: ٢٥٨.
[٣] مصباح الفقيه ١٣: ٥٤٣.
[٤] الوسائل ٩: ٢٦٢، ب ٢٥ من المستحقّين للزكاة، ح ٢.
[٥] تحرير الوسيلة ١: ٣١٢، م ١.
[٦] التوبة: ٦٠.
[٧] الوسائل ٩: ٢٦٧، ب ٢٨ من المستحقّين للزكاة، ح ٥.
[٨] تعاليق مبسوطة ٨: ٢١٨.