الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٥
بطِّيخ
(انظر: خضر)
بُعصوص
أوّلًا- التعريف:
البُعصوص لغةً- كعُصفور-: عظم الورك [١]، أو العظم الصغير الذي بين أليتي الإنسان [٢]، أو عظم دقيق حول الدبر [٣].
وقد يفسّر بالعُصعص بضمّ العين [٤]، وهو عَجْب الذنَب وأصله [٥]. وقال بعضهم:
أعلى العُصعص العَجْب، وأسفلُه الذَنَب [٦]، ويقال: إنّه أوّل ما يُخلق، وآخر ما يبلى [٧].
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي [٨].
ثانياً- الحكم الإجمالي:
البعصوص بما هو عظم من عظام الإنسان لا حكم له، وإنّما يتعلّق الحكم بكسره في جناية، ويبحث عن ضمانه وضمان ما قد يستلزمه من تعطيل بعض المنافع والقوى.
وقد صرّح الفقهاء [٩] بأنّ في كسره الدية، كما في رواية سليمان ابن خالد، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل كُسر بعصوصُه فلم يملك إستَه، ما فيه من الدية؟ فقال: «الدية كاملة» [١٠].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية)
[١] القاموس المحيط ٢: ٤٣٤.
[٢] لسان العرب ١: ٤٤٥. تاج العروس ٤: ٣٧٤.
[٣] مجمع البحرين ١: ١٦٧.
[٤] مجمع البحرين ٢: ١٢٢٤. المسالك ١٥: ٤٤٠.
[٥] الصحاح ٣: ١٠٤٥. النهاية (ابن الأثير) ٣: ٢٤٨.
[٦] لسان العرب ١٠: ٤٦. تاج العروس ٢: ٢٠٢.
[٧] الصحاح ٣: ١٠٤٥. مجمع البحرين ٢: ١٢٢٤.
[٨] انظر: الشرائع ٤: ٢٧٠. المسالك ١٥: ٤٤٠. جواهر الكلام ٤٣: ٢٨١.
[٩] الشرائع ٤: ٢٧٠. القواعد ٣: ٦٨١. الإيضاح ٤: ٦٩٩. المسالك ١٥: ٤٤٠. جواهر الكلام ٤٣: ٢٨١. جامع المدارك ٦: ٢٤٦.
[١٠] الوسائل ٢٩: ٣٧٠، ب ٩ من ديات المنافع، ح ١.