الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ» [١]، وقول إخوة يوسف عليه السلام ليوسف في الآية الكريمة: «إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ» [٢]، فذلك كفالة بالبدن [٣]، وللروايات.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: كفالة)
٣- غسل البدن:
الفرض في الغُسل إيصال الماء إلى جميع البدن [٤]، ولزوم تخليل وإزالة ما يمنع وصول الماء إليه [٥]، وقد ادّعي عليه الإجماع [٦]؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية زرارة: «... ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك...» [٧].
(انظر: غسل)
٤- ستر البدن في الصلاة:
يجب على النساء ستر جميع البدن حال الصلاة عدا الوجه والكفّين وباطن القدمين؛ لأنّه عورة»
؛ لرواية علي بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن المرأة ليس لها إلّاملحفة واحدة، كيف تصلّي؟ قال: «تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي...» [٩].
ويستحبّ للرجال ستر جميع البدن [١٠]؛ لما فيه من المبالغة في الستر وتعظيم حال الصلاة [١١]، ولقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا صلّى أحدكم فليلبس ثوبيه؛ فإنّ اللَّه تعالى أحقّ أن يتزيّن له» [١٢].
(انظر: ستر، صلاة)
٥- تفريق الحدّ على جميع البدن:
يفرّق حدّ الزنا على جميع البدن إلّا
[١] يوسف: ٦٦.
[٢] يوسف: ٧٨.
[٣] الخلاف ٣: ٣٢١، ٣٢٢، م ١٦. فقه القرآن ١: ٣٨٦.
[٤] الخلاف ١: ١٢٩، م ٧٣. العروة الوثقى ١: ٥٢٢.
[٥] الحدائق ٣: ٩٠. كشف الغطاء ٢: ٢٦٦. الأحكامالشرعية: ٦٩، م ٣٨٥.
[٦] الخلاف ١: ١٢٩، م ٧٣.
[٧] الوسائل ٢: ٢٣٠، ب ٢٦ من الجنابة، ح ٥.
[٨] الألفية والنفلية: ٥٠. الغنائم ٢: ٢٥٤. الأحكامالشرعية: ١٤٦.
[٩] الوسائل ٤: ٤٠٥، ب ٢٨ من لباس المصلّي، ح ٢.
[١٠] الوسيلة: ٨٩. القواعد ١: ٢٥٦. الحدائق ٧: ٣٢.
[١١] التذكرة ٢: ٤٥١.
[١٢] كنز العمّال ٧: ٣٣١، ح ١٩١٢٠، وفيه: «أحقّ مَن تُزيّن له».