الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٥
٥- الشروط الشكليّة في البرات:
يجب في تحقّق البرات توفّر الشروط الشكليّة ومراعاتها، فلو أخلّ بها ترتّب عليه الجزاء المقرّر في القانون التجاري، فإنّ المادة (٢٢٣) من التقنين التجاري للجمهورية الإسلامية في إيران [١] تنصّ على أنّ البرات تحتوي على ما يلي:
١- ذكر كلمة البرات في نصّ السند نفسه باللغة المستعملة في كتابة هذا السند.
٢- بيان التاريخ الذي انشئ فيه السند.
٣- اسم الشخص الذي يجب أن يدفع.
٤- تعيين المبلغ المندرج في السند.
٥- بيان تأريخ الاستحقاق والتأدية.
٦- بيان المحلّ الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
٧- اسم الشخص الذي يجب الدفع له، أو الذي يجب أن يكون الدفع بناءً على أمره.
٨- التصريح بأنّها كانت النسخة الاولى أو الثانية أو الثالثة...
٩- توقيع منشئ السند.
فلو لم تكن البرات متضمّنةً لأحد الشروط المتقدّمة لم يشملها القانون الراجع إلى البروات التجاريّة، كما نصّت على ذلك المادة (٢٢٦) من التقنين التجاري [٢].
والتفصيل في ذلك يطلب من القوانين الموضوعة في علم التجارة.
٦- معاملة البرات (أو تنزيل البرات):
يجوز تنزيل البرات التي تحتوي على دين ثابت لحامل الورقة في ذمّة المدين بأقلّ ممّا فيها إذا اجريت المعاملة بصورة البيع [٣].
والصورة هي: أن يبيع الدائن على التاجر- مثلًا- المبلغ الذي يملكه في ذمّة المدين قبل أن يحلّ موعد استحقاق
[١] انظر: القانون التجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
[٢] حقوق تجارت (حسن ستودة الطهراني) ٣: ٢٣. حقوق بازرگاني (أسناد، محمّد صقري) ١: ٩٠- ٩٩.
[٣] انظر: سؤال وجواب (اليزدي): ٢٧٧- ٢٧٨. توضيح المسائل (الخوئي): ٤٠٥، م ٢٢٩٧. توضيح المسائل (الگلبايگاني): ٣٩٢، م ٢٢٩٧.