الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٧
بَخور
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
البخور- بالفتح كرسول-: اسم لما يتبخّر به من الطيب ونحوه [١]، يقال: بَخَّر علينا من بَخور العود، أي طيَّب به، وتبخَّرَ بالطيب، أي تدخَّنَ [٢].
اصطلاحاً:
ويستعمل لدى الفقهاء في نفس المعنى اللغوي، إلّاأنّه يعبّر عنه في لسان الروايات والفقهاء ب (التجمير) [٣]، ففي رواية مرازم، قال: دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلى الحمّام، فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمِجمرة [٤] فتجمّر به، ثمّ قال: «جمّروا مرازم...» [٥].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للبخور في عدّة مواضع
[١] المصباح المنير: ٣٧. القاموس المحيط ١: ٦٩٢.
[٢] لسان العرب ١: ٣٣٠.
[٣] انظر: التذكرة ٢: ١٦. البيان: ٧٤. كشف اللثام ٢: ٣٠٢- ٣٠٣. الحدائق ٤: ٥٦. جواهر الكلام ٤: ١٨٨- ١٨٩. مستمسك العروة ٤: ١٩٧.
[٤] المِجمرة: ما يُدخّن بها الثياب، يقال جمّر ثوبهتجميراً: أي بخّره. مجمع البحرين ١: ٣٠٩.
[٥] الوسائل ٢: ١٥٥، ب ١٠٠ من آداب الحمّام، ح ٢.