الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٠
ومن المعلوم أنّ مراده من حلّية طير البحر ما كان منه واجداً لشرائط حِلّ لحم الطيور المذكورة في كتاب الأطعمة، لا مطلقاً.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة)
٧- ميتة البحر:
ورد في بعض الأخبار ما قد يستفاد منه حلّ ميتة البحر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم بشأن البحر: «هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته» [١]؛ ولذا ذهب أكثر فقهاء الجمهور إلى إباحة ميتة البحر، سواء كانت سمكاً أم غيره من حيوانات البحر، وذهب بعضهم إلى حلّية ميتة خصوص السمك الذي مات بآفة [٢].
ولكنّ فقهاء الإمامية اتّفقوا [٣] على حرمة ميتة البحر مطلقاً؛ لما دلّ من الأخبار الكثيرة على حصر ما يحلّ أكله
[١] المستدرك ١: ١٨٧، ب ٢ من الماء المطلق، ح ٣.
[٢] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) ٨: ١٦.
[٣] قال في المسالك (١١: ٥٠٢- ٥٠٣): «مذهبالأصحاب أنّ السمك لا تحلّ ميتته قطعاً، واتّفقوا على عدم حلّ ما مات في الماء، واختلفوا فيما يحصل به ذكاته، فالمشهور بينهم أنّها إخراجه من الماء حيّاً... وقيل: المعتبر خروجه من الماء حيّاً، سواء أخرجه مخرج أم لا...».