الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٠
باب الحنّاطين
أوّلًا- التعريف
: لغةً:
الباب: اسم لمدخل الشيء، والأصل فيه مداخل الأمكنة، كباب المدينة والدار والبيت، وجمعه أبواب [١].
والحنّاطين: قوم سمّوا بذلك لبيعهم الحنطة أو الحنوط، وهو طيب يوضع للميّت خاصة [٢].
فباب الحنّاطين: هو الباب الذي يباع عنده الحنطة أو الحنوط، وهو أحد أبواب المسجد الحرام.
اصطلاحاً:
ويطلقه الفقهاء على المعنى اللغوي نفسه، لكن يقصدون به ما يقع بإزاء الركن الشامي، وهو باب بني جُمح، وهي قبيلة من قبائل قريش، ولم يعرف له أثر في هذا الزمان [٣].
قال المحقّق الكركي: «ولم أجد من يعرف موضع هذا الباب؛ فإنّ المسجد قد زيد فيه، فينبغي أن يتحرّى الخارج موازاة الركن الشامي، ثمّ يخرج» [٤].
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ذكر الفقهاء أحكام باب الحنّاطين، ونشير إليها- إجمالًا- فيما يلي:
١- استحباب الخروج من باب الحنّاطين:
يستحبّ لمن يريد الخروج من المسجد الحرام أن يخرج من باب الحنّاطين [٥]؛ لما رواه [٦] علي بن مهزيار في الصحيح،
[١] المفردات: ١٥٠.
[٢] انظر: مجمع البحرين ١: ٤٦٦.
[٣] انظر: الدروس ١: ٤٦٩. الروضة ٢: ٣٢٩. المسالك ٢: ٣٧٧.
[٤] جامع المقاصد ٣: ٢٧٢.
[٥] النهاية: ٢٧١. المهذّب ١: ٢٦٦. الشرائع ١: ٢٧٨. المسالك ٢: ٣٧٧. المدارك ٨: ٢٦٨. جواهر الكلام ٢٠: ٦٦. المعتمد في شرح المناسك ٥: ٥١٢.
[٦] الحدائق ١٧: ٣٤٢.