الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
بعل
أوّلًا- التعريف:
البعل- لغةً-: الزوج، والجمع بعال وبعول وبعولة. ويقال للمرأة أيضاً: بعل وبعلة، مثل: زوج وزوجة [١]. والبعل أيضاً: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي، يقال: قد استبعل النخل [٢].
وقيل: هو ما سقته السماء [٣].
وقد استعمله الفقهاء في نفس المعاني اللغوية.
وقد ورد هذا الاستعمال في بعض الآيات والروايات، مثل قوله تعالى: «وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً» [٤].
وقوله سبحانه وتعالى: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» [٥].
وقوله سبحانه وتعالى: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ» [٦].
ومن السنّة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اشتدّ غضب اللَّه على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها...» [٧]. وغير ذلك من النصوص.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الزوج:
وهو البعل. وقيل في الفرق بينهما: إنّ الرجل لا يكون بعلًا للمرأة حتى يدخل بها [٨]، وهذا بخلاف الزوج فإنّه يطلق عليه أنّه زوجها وإن لم يدخل بها.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء لأحكام البعل في أبواب متفرّقة من الفقه، ونحن نذكرها بحسب المعنى، وهي ما يلي:
[١] لسان العرب ١: ٤٤٩. وانظر: المصباح المنير: ٥٥. القاموس المحيط ٣: ٤٩٢. مجمع البحرين ١: ١٦٩- ١٧٠.
[٢] ترتيب إصلاح المنطق: ٨٠. الصحاح ٤: ١٦٣٥. النهاية (ابن الأثير) ١: ١٤١. المصباح المنير: ٥٥.
[٣] غريب الحديث (الهروي) ١: ٦٩. الصحاح ٤: ١٦٣٥. لسان العرب ١: ٤٤٨. مجمع البحرين ١: ١٧٠.
[٤] النساء: ١٢٨.
[٥] النور: ٣١.
[٦] البقرة: ٢٢٨.
[٧] الوسائل ٢٠: ٢٣٢، ب ١٢٩ من مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٨] معجم الفروق اللغوية: ١٠٤.