الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٧
بعدم استحباب مسح بطنها في شيء من الغسلات [١]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: تغسيل الميّت)
٣- وضع الحديد على بطن الميّت والمحتضر:
ذكروا في آداب الميّت أنّه يكره وضع الحديد على بطنه [٢]، وعدّاه بعضهم إلى مطلق التثقيل ولو بغير الحديد [٣]، وبعضهم إلى المحتضر، بل في الجواهر أنّ الحكم في المحتضر الحرمة؛ لما فيه من أذيّته [٤].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: احتضار، ميّت)
٤- تجافي البطن عن الأرض في سجود الصلاة:
ذكروا في أعمال السجود أنّ على المصلّي أن يجافي بطنه عن الأرض.
قال العلّامة الحلّي في واجبات السجود: «السادس: يجب أن يجافي بطنه عن الأرض، فلو أكبّ على وجهه ومدّ يديه ورجليه وموضع جبهته على الأرض منبطحاً لم يجزيه؛ لأنّه لا يسمّى سجوداً...» [٥].
ولكن اشكل عليه بأنّه لو ألصق بطنه على الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة فالظاهر الصحّة [٦] وإن أشكل عليه في الجواهر بوجه آخر، وهو أنّه بناءً على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد قد يمنع الصحّة في الفرض أيضاً [٧].
وظاهر المحقّق الهمداني أيضاً موافقته [٨].
نعم، قد ذكروا في آداب السجدة استحباب تخوية الرجل فيها، وقد فسّرت التخوية إمّا بنفس تجافي البطن عن الأرض- كما عن بعضهم [٩]- أو بما
[١] المهذّب ١: ٥٧. التحرير ١: ١١٥. الروضة ١: ١٢٨- ١٢٩.
[٢] الخلاف ١: ٦٩١، م ٤٦٧. الشرائع ١: ٣٦. الروضة ١: ١٢٠.
[٣] العروة الوثقى ٢: ٢١.
[٤] جواهر الكلام ٤: ٢٨.
[٥] نهاية الإحكام ١: ٤٩٠.
[٦] الحدائق ٨: ٢٨٠. مستند الشيعة ٥: ٢٧٩.
[٧] جواهر الكلام ١٠: ١٤٨.
[٨] انظر: مصباح الفقيه (الصلاة): ٣٤٣ (حجرية).
[٩] مجمع البحرين ١: ٥٦٤.