الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٦
بطلان
أوّلًا- التعريف
: لغة:
البطلان: وهو بمعنى الضياع والخسران والفساد وسقوط الحكم، وهو مأخوذ من بطل الشيء يبطل بُطلًا وبُطولًا وبطلاناً، إذا ذهب ضياعاً وخُسراً [١]، وفسد أو سقط حكمه، فهو باطل [٢].
ومنه ذهب دمه بُطلًا، أي هَدراً [٣]، وإذا قُتل لم يؤخذ له ثأر ولا دية [٤].
وقد يستعمل الباطل بمعناه، قال الراغب: «الباطل نقيض الحقّ، وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه... وقد يقال ذلك في الاعتبار إلى المقال والفعال» [٥]، فإذاً البطلان اسم لما ضاع وفسد أو سقط حكمه.
اصطلاحاً:
جعل الفقهاء البطلان مرادفاً للفساد واصطلحوا به عنه كما هو المشهور، إلّا الحنفية فإنّ الفساد عندهم يباين البطلان في المعاملات كما يأتي.
ولعلّه لأجل وضوح تقابل الفساد مع الصحّة لذا تصدوا لتعريفه دون البطلان، فقيل: إنّ الفساد كلمة ظاهرة المعنى، والمراد منها ما يقابل الصحّة تقابل العدم والملكة، فما له قابلية أن يكون صحيحاً يصحّ أن يتّصف بالفساد، وما ليس له ذلك لا يصحّ وصفه بالفساد [٦].
وصحّة كلّ شيء بحسبه، فمعنى الصحّة في العبادة مطابقتها لما هو المأمور به، ومعنى فسادها عدم مطابقتها له.
[١]
انظر: الصحاح ٤: ١٦٣٥. لسان العرب ١: ٤٣٢. القاموس المحيط ٣: ٤٩١. المعجم الوسيط ١: ٦١. محيط المحيط: ٤٤.
[٢] المصباح المنير: ٥٢.
[٣] لسان العرب ١: ٤٣٢. المصباح المنير: ٥٢. مجمعالبحرين ١: ١٦٢.
[٤] المعجم الوسيط ١: ٦١.
[٥] المفردات: ١٢٩.
[٦] اصول الفقه (المظفّر) ١: ٣٠٨. وانظر: كفاية الاصول: ١٨٢. فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) ٣: ١٢٩. فوائد الاصول ٤: ٣٩٨. نهاية الأفكار ٤: ٩٧. مصباح الاصول ٣: ٨٦.