الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥
من أصحابي لا يأكلون اللحم، ولا يشمّون الطيب، ولا يأتون النساء...» [١].
وقد أفتى الفقهاء بمضمونها واستشهدوا بها على مشروعية النكاح تارة، واستحبابه اخرى، وكراهة تركه ثالثة [٢].
(انظر: رهبانيّة، نكاح)
٢- رجحان الإتيان بما يزيد في الباءة في الجملة:
وردت في أبواب الأطعمة والأشربة روايات ذكر فيها ما يزيد في الباه، أو الماء أو الولد:
منها: مرسلة ثعلبة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «عليك بالهندباء؛ فإنّه يزيد في الماء ويحسّن الولد...» [٣].
ومنها: ما رواه موسى بن بكر، قال:
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «كثرة أكل البيض تزيد في الولد» [٤].
ومنها: رواية علي بن رئاب، قال:
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: الريح الطيّبة تشدّ القلب، وتزيد في الجماع» [٥].
ومنها: ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «في الخضاب ثلاث خصال: مهيبة في الحرب، ومحبّة إلى النساء، ويزيد في الباه» [٦].
ومنها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلوا البطّيخ؛ فإنّ فيه عشر خصال مجتمعة: هو شحمة الأرض... ويزيد في الباه، ويغسل المثانة، ويدرّ البول» [٧].
ومنها: ما روي «أنّ جزّ الشعر يزيد في الباه» [٨].
وقد صرّح بعض الفقهاء- كالقاضي وابن إدريس والشهيد [٩]- باستحباب بعض هذه الامور المتقدّمة.
(انظر: أطعمة وأشربة، خضاب، طيب)
[١] الوسائل ٢٠: ١٠٧، ب ٤٨ من مقدّمات النكاح، ح ٢.
[٢] انظر: التحرير ٣: ٤١٣- ٤١٦.
[٣] الوسائل ٢٥: ١٧٩، ب ١٠٥ من الأطعمة المباحة، ح ٢.
[٤] الوسائل ٢٥: ٧٩، ب ٣٩ من الأطعمة المباحة، ح ٥.
[٥] الوسائل ٢: ١٤٣، ب ٨٩ من آداب الحمّام، ح ٩.
[٦] الوسائل ٢: ٨٢، ب ٤١ من آداب الحمّام، ح ٣.
[٧] الوسائل ٢٥: ١٧٧، ب ١٠٢ من الأطعمة المباحة، ح ١٠.
[٨] المستدرك ١: ٤٠٠، ب ٣٤ من آداب الحمّام، ح ٤.
[٩] انظر: المهذب ٢: ٤٤٤. السرائر ٣: ١٤١. الدروس ٣: ٣٦، ٤٤، ٤٩.