الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٤
لأنّه من المأكولات التي لا يجوز السجود عليها. (انظر: سجود)
٣- الزكاة في البصل:
المشهور بين الفقهاء عدم وجوب الزكاة في ما عدا الغلّات الأربع ممّا أنبتت الأرض سيحاً أو بعلًا أو عذياً أو غيرها ممّا يكال أو يوزن، وإنّما تستحبّ لمكان الجمع بين الأخبار [١].
وأمّا الخضر فقد استثنيت من الزكاة، وفي صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«... جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض، إلّاما كان في الخضر والبقول، وكلّ شيء يفسد من يومه» [٢].
ولذلك ذكر بعض الفقهاء أنّ في دخول البصل اليابس وبذور الخضر في المستثنى أو المستثنى منه وجهين [٣].
وبعبارة اخرى: في استحباب الزكاة في البصل وعدمه خلاف يطلب تفصيله في محلّه. (انظر: خضر، زكاة)
٤- أذيّة آكل البصل للآخرين:
يكره للإنسان إذا أكل البصل أن يدخل المسجد حتى تزول رائحته عنه [٤]؛ لأنّه يؤذّي المجاور [٥]، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: «من أكل شيئاً من المؤذيات بريحها فلا يقربنّ المسجد» [٦].
بل صرّح بعض الفقهاء بكراهة أكل البصل لمن يريد دخول المساجد [٧]، والظاهر أنّه ليس لعنوانه بل لعنوان الأذية كما هو واضح.
(انظر: مسجد)
وكذلك ذكر الفقهاء أنّ للزوج منع الزوجة من تناول البصل [٨]؛ لأنّه ممّا ينقص الاستمتاع لكراهة رائحته [٩].
(انظر: استمتاع)
[١] انظر: المعتبر ٢: ٤٩٣- ٤٩٥. المدارك ٥: ٤٨. جواهر الكلام ١٥: ٦٨. مستند العروة (الزكاة): ١٤٠- ١٤٢.
[٢] الوسائل ٩: ٦٣، ب ٩ ممّا تجب فيه الزكاة، ح ٦.
[٣] التحفة السنية ٢: ١٦٣.
[٤] المهذّب ١: ٧٧- ٧٨. الشرائع ١: ١٢٨. جواهر الكلام ١٤: ١٢٥. كلمة التقوى ٦: ٣٩٩.
[٥] المدارك ٤: ٤٠٤.
[٦] الوسائل ٥: ٢٢٧، ب ٢٢ من أحكام المساجد، ح ٦.
[٧] المهذّب ٢: ٤٣٠.
[٨] كشف اللثام ٧: ٢٣٢. الحدائق ٢٤: ٤٣. جواهر الكلام ٣١: ٣٣٥.
[٩] كشف اللثام ٧: ٢٣٢.