الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٧
بصر
أوّلًا- التعريف:
البصر- لغة-: هو حاسّة الرؤية، يقال:
أبصرت الشيء، إذا رأيته، وأيضاً: البصر حسّ العين، والجمع أبصار [١].
قال الفيّومي: إنّه «النور الذي تدرك به الجارحة المبصرات، والجمع أبصار...
يقال: أبصرته برؤية العين إبصاراً» [٢].
والبصير خلاف الضرير [٣].
وقد يطلق على العلم والإدراكات، يقال: بَصُرْتُ بالشيء- بالضم والكسر- بصراً: علمت، فأنا بصير به، وهو ذو بصر وبصيرة، أي علم وخبرة [٤].
كما يطلق على العين نفسها التي هي آلة النظر، لا نفس النظر [٥].
ويستعمله الفقهاء أيضاً في نفس هذه المعاني اللغوية.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تعرّض الفقهاء للبصر في مواضع من الفقه نذكرها إجمالًا فيما يلي وما يتّصل بعنوان النظر يراجع فيه مصطلح (نظر)، كما يراجع مصطلح (أعمى) فيما يتّصل بأحكامه:
الأوّل- البصر بما هو متعلّق تكليف:
اخذ البصر بما هو فعل إرادي في كلمات الفقهاء في باب الصلاة والدعاء وغيرهما، وذلك كما يلي:
١- البصر في الصلاة:
للبصر حال الصلاة بعض الأحكام، وهي:
أ- رفعه إلى السماء:
يكره للمصلّي أن يرفع بصره إلى
[١] الصحاح ٢: ٥٩١. لسان العرب ١: ٤١٧- ٤١٨.
[٢] المصباح المنير: ٥٠.
[٣] الصحاح ٢: ٥٩١.
[٤] انظر: المصباح المنير: ٥٠. مجمع البحرين ١: ١٥٧.
[٥] لسان العرب ١: ٤١٧. الصلاة (الداماد، تقريرات الآملي) ٢: ٢٦.