الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥
٥- بصاق الصائم بعد المضمضة:
ظاهر جماعة من الفقهاء أنّه يجب على الصائم إذا تمضمض أن يبصق ثلاث مرّات، ولا يبلع ريقه [١].
ويدلّ عليه ظاهر خبر زيد الشحّام عن الإمام الصادق عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال: «لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات» [٢].
وذهب بعض إلى استحباب ذلك [٣]؛ ولعلّه للتحذّر من بقايا الماء في الفم فيكون احتياطاً لا أكثر.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم)
٦- عدم مفطريّة البصاق:
لا يبطل الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ولو كان عمداً [٤].
وهذا ممّا لا خلاف فيه، وذلك للسيرة القطعيّة، ولزوم الحرج- بل الضرر- من الالتزام بمفطريّته وعدم جواز بلعه [٥].
ويشهد لذلك أيضاً خبر زيد الشحّام المتقدّم؛ فإنّه يدلّ على جواز ابتلاع البصاق بعد المضمضة [٦].
ولا فرق في الحكم بين أن يكون البصاق قليلًا أو كثيراً، بل وإن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكّر الحامض مثلًا [٧].
وخالف في ذلك بعض الفقهاء فذهب إلى أنّه إذا كان البصاق كثيراً مجتمعاً- مع تعمّد السبب- لا يبعد القول بمفطريّته؛ إذ الأدلّة المتقدّمة لا تشمله [٨].
هذا كلّه مع عدم انفصال البصاق عن
[١] الهداية: ١٩٤. المقنعة: ٣٥٦. التحرير ١: ٤٧٨.
[٢] الوسائل ١٠: ٩١، ب ٣١ ممّا يمسك عنه الصائم، ح ١.
[٣] رسالة توضيح المسائل (الشيخ بهجت): ٣٢٠، م ١٣٥٥.
[٤] الشرائع ١: ١٩٣. الإيضاح ١: ٢٢٨. جواهر الكلام ١٦: ٢٩٨.
[٥] فقه الصادق ٨: ١٠٧.
[٦] فقه الصادق ٨: ١٠٧.
[٧] العروة الوثقى ٣: ٥٤٢، م ٢. تحرير الوسيلة ١: ٢٦١، م ١٧.
[٨] فقه الصادق ٨: ١٠٧.