الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣١
من الفم، يقال: لعب الصبي يَلْعَبُ- بفتحتين- لَعْباً، إذا سال لعابه من فمه [١].
ومن الواضح أنّ اللعاب من الريق فيغاير المعنى اللغوي للبصاق إذا لم يخرج، لكنّه مشمول له في اصطلاح الفقهاء.
٤- النخامة:
وهي البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة [٢] وممّا يلي النخاع، أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم [٣].
ومنه قول الإمام عليّ عليه السلام: «... فاقسم ثمّ اقسم، لَتَنْخَمَنَّها [٤] اميّة من بعدي كما تُلفظ النخامة» [٥].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ورد للبصاق في الفقه بعض الأحكام التي نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
١- طهارة البصاق:
الأصل في البصاق الطهارة ما لم يتنجّس [٦]، بل ظاهر بعضهم الإجماع على طهارته، حيث قالوا: إنّ البصاق عندنا طاهر [٧].
ويدلّ على ذلك ما روي من أنّ المذي والودي بمنزلة البصاق في الطهارة [٨].
ويستثنى من الحكم بصاق الكافر ومن بحكمه، فإنّه نجس بناءً على نجاسة الكافر. نعم، لو أسلم طهر بصاقه تبعاً له [٩].
وكذا يستثنى بصاق الحيوان النجس- كالكلب والخنزير- فإنّه نجس أيضاً [١٠].
[١] مجمع البحرين ٣: ١٦٣٣.
[٢] النهاية (ابن الأثير) ٥: ٣٤.
[٣] القاموس المحيط ٣: ١٢٤. وقال السيّد العاملي في المدارك (٦: ١٠٥) في شرح عبارة الشرائع: مقتضى العبارة أنّ النخامة مختصة بما يخرج من الصدر ولكن أطلق جماعة منهم اسم النخامة عليها وعلى ما ينزل من الفضلات من رأسه وهو المطابق للعرف.
[٤] تنخَّمَ: دفع بشيء من أنفه أو صدره. لسان العرب ١٤: ٨٦.
[٥] نهج البلاغة: ٢٢٤، الخطبة ١٥٨.
[٦] انظر: المسالك ١٢: ١٠٠. مجمع الفائدة ١١: ٢٨٠. الرياض ١٢: ٢٤٠.
[٧] المعتبر ١: ٤١٧. المنتهى ٣: ٢١٧.
[٨] الوسائل ١: ٢٨٢، ب ١٢ من نواقض الوضوء، ح ١٩.
[٩] نهاية الإحكام ١: ٢٧٤. الفتاوى الميسّرة: ٦١. رسالة توضيح المسائل (البهجت): ٦١.
[١٠] المنتهى ٣: ٢٢٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٤، م ٣٦. هداية العباد ٢: ٢٣١، م ٨٠٩.