الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٨
أمّا المسح فيجزئ مسح شعر الرأس عن مسح البشرة؛ لأنّ الشعر وإن كان جسماً خارجياً غير الرأس الواجب مسحه، إلّاأنّ الرأس لمّا لم يكن خالياً عن الشعر غالباً أو دائماً كان الأمر بمسح بشرة الرأس راجعاً إلى الأمر بمسح ما عليه من الشعر لغلبة وجوده معه [١]. ويجب إزالة الموانع والحواجب التي على القدمين والمسح عليهما، واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولا يجوز المسح على حائل خارجي من خفّ أو غيره اختياراً [٢].
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه.
(انظر: وضوء)
٤- غسل البشرة مع وجود الجبيرة:
من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة، فإن تمكّن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب، وإن لم يتمكّن لخوف الضرر اجتزأ بالمسح على الجبيرة وتكون بدلًا عن البشرة [٣].
ويجري حكم الجبيرة في الأغسال كالوضوء، ولكنه يختلف عنه في بعض
[١] انظر: التذكرة ١: ١٦٣. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٤: ١٥٠- ١٥١.
[٢] الشرائع ١: ٢٢. القواعد ١: ٢٠٣. المدارك ١: ٢٢٣. جواهر الكلام ٢: ٢٣٢. مستمسك العروة ٢: ٣٨٦- ٣٨٧. فقه الصادق ١: ٢٩٢.
[٣] انظر: مستند الشيعة ٢: ١٩٩- ٢٠١. المنهاج (الخوئي) ١: ٣٠.