الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
٧- عدم كون البرص من موجبات العتق:
ذكروا من موجبات عتق العبيد العمى والإقعاد والجذام وغيرها، وألحقَ ابن حمزة البرصَ بالجذام [١].
ولا دليل له، ولذا أنكر عليه الشهيد الثاني بأنّا في عويل من إثبات حكم الجذام، فكيف بالبرص [٢]؟
(انظر: عتق)
٨- التعيير بالبرص:
ذكر بعض الفقهاء أنّ كلّ تعريض بما يكرهه المواجَه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير، وكذا كلّ ما يوجب أذىً، كقوله: يا أجذَم، أو يا أبرص [٣]؛ وذلك لحرمة أذى المسلم غير المستحقّ للاستخفاف [٤]، حتى إذا كان العيب فيه، كما صرّح به العلّامة الحلّي [٥].
وعلّله المحقّق النجفي بأنّ ذلك أشدّ عليه حينئذٍ [٦]. والحكم غير مختصّ بالبرص كما لا يخفى.
(انظر: إيذاء، تعيير)
رابعاً- ما يورث البرص:
هناك أخبار كثيرة مرشدة إلى الامور التي تورث البرص، وهي كالناهية عن هذه الامور، ولذا أفتى الفقهاء بكراهتها، من قبيل:
١- الطهارة بالماء المسخّن بالشمس [٧].
٢- دلك أسفل القدمين والبدن بالخزف [٨].
٣- الأكل على الشبع [٩].
٤- التنوّر يوم الأربعاء [١٠].
٥- الاحتجام يوم الأربعاء [١١].
٦- غشيان الحائض، فقد يخرج الولد معه أبرص [١٢].
[١] الوسيلة: ٣٤٠.
[٢] المسالك ١٠: ٣٥٧. نهاية المرام ٢: ٢٧٨.
[٣] الشرائع ٤: ١٦٤.
[٤] المسالك ١٤: ٤٣٣.
[٥] القواعد ٣: ٥٤٤.
[٦] جواهر الكلام ٤١: ٤١٣.
[٧] الوسائل ١: ٢٠٧، ب ٦ من الماء المضاف، ح ١، ٢.
[٨] الوسائل ٢: ٤٥، ب ١٣ من آداب الحمّام، ح ٢.
[٩] الوسائل ٢: ٨١، ب ٤٠ من آداب الحمّام، ح ٤.
[١٠] الوسائل ٢: ٨١، ب ٤٠ من آداب الحمّام، ح ٤، و١١: ٣٥٥، ب ٥ من آداب السفر، ح ٤.
[١١] الوسائل ١٧: ١١٥، ب ١٣ ممّا يكتسب به، ح ١٣.
[١٢] الوسائل ٢: ٣١٨، ب ٢٤ من الحيض، ح ٤، ٦.