الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٢
علمائنا [١]- أنّه يستحبّ أن يزاد على الأقطاع الثلاث للكفن الحبرة، وهو برد يمنية [٢]، خلافاً للسيّد السند العاملي حيث نفى استحبابه، وجعل المستحبّ وصف كون اللفّافة الواجبة حبرة [٣].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: تكفين)
٢- الارتداء بالبرد لإمام الجمعة:
يستحبّ لإمام الجمعة أن يلبس العمامة شتاءً وصيفاً، ويتردّى ببرد يمنيّة [٤]؛ لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتمّ ويرتدي ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة [٥]؛ لأنّه أدخل في الوقار [٦].
وفي حديث سماعة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف، ويتردّى ببُرد يمنية أو عدني...» [٧].
(انظر: صلاة الجمعة)
٣- اشتراط البرد اليماني في الدية وعدمه:
ذهب أكثر الفقهاء إلى أنّ الدية التي يجب أن يدفعها القاتل فيما إذا كان المقتول مسلماً حرّاً إمّا تكون مئة بعير فحل أو مئتا حلّة، وكلّ حلّة ثوبان من برود اليمن [٨].
وقال بعض بأنّه الأحوط [٩].
ولكنّ السيّد الخوئي قال: كونه من برود اليمن غير ثابت؛ لعدم الدليل على ذلك بعد صدقها على غيرها أيضاً [١٠].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: دية)
[١] التذكرة ٢: ٩.
[٢] النهاية: ٣١. الدروس ١: ١٠٨. الروضة ١: ١٣١.
[٣] المدارك ٢: ١٠٠. وانظر: جامع المدارك ١: ١٤٢.
[٤] الشرائع ١: ٩٩. صلاة الجمعة (الحائري): ٢٥١- ٢٥٢.
[٥] انظر: السنن الكبرى (البيهقي) ٣: ٢٤٦، ٢٤٧.
[٦] سنن ابن ماجة ١: ٣٥١. وانظر: التذكرة ٤: ٨٢.
[٧] الوسائل ٧: ٣٤١، ب ٢٤ من صلاة الجمعة، ح ١.
[٨] القواعد ٣: ٦٦٦. اللمعة: ٢٧٨. الروضة ١٠: ١٧٦. مجمع الفائدة ١٤: ٣١٢- ٣١٣. كشف اللثام ١١: ٣٠٥. المسائل الواضحة ٢: ١٨٢.
[٩] جامع المدارك ٦: ١٨٦. تحرير الوسيلة ٢: ٤٩٩، م ٣.
[١٠] مباني تكملة المنهاج ٢: ١٩٠.