الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤١
بُرد
أوّلًا- التعريف:
البُرد- بالضمّ- لغةً: ثوب مخطّط، والجمع أبراد وأبرُد وبرود.
وبُردا الجندب: جناحاه. والبُردة: كساء أسود مربّع فيه صور تلبسه الأعراب، وكساء يلتحف به.
وثوب بَرود: إذا لم يكن دفيئاً ولا ليّناً من الثياب [١].
واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
١- الحِبرَة:
نوع من البُرد، وهو ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط [٢].
وقيل: ضربٌ من برود اليمن منمّر، وقد يكون البرد من الحبرة، فالبرد أعمّ من الحبرة.
٢- الكساء:
وهو الثوب الكبير يجعل على الكتفين، ويلقى أحد أطرافه على المنكب المقابل، وهو الآن عبارة عن العباءة [٣].
٣- الإزار:
الملحفة وهو ثوب شامل لجميع البدن، وقيل: كلّ ما واراك وسترك [٤].
ووجه مغايرة الكساء والإزار للبرد واضحة.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تحدّث الفقهاء عن حكم البرد في مواطن من الفقه، نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
١- التكفين بالبرد:
المشهور [٥] بين الفقهاء- بل نسب إلى
[١] انظر: الصحاح ٢: ٤٤٧. لسان العرب ١: ٣٦٨. المصباح المنير: ٤٣. القاموس المحيط ١: ٥٤٤.
[٢] الصحاح ٢: ٦٢٠- ٦٢١. لسان العرب ٣: ١٦. المصباح المنير: ١١٨.
[٣] الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية: ١٧٨.
[٤] لسان العرب ١: ١٣٠- ١٣١. مجمع البحرين ١: ٤٢. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٢: ١٣٨.
[٥] رسالة في الدماء الثلاثة وأحكام الأموات والتيمّم: ٤٠٥.