الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٢
فالفرق بينها وبين البرات واضح يظهر من التعريف حيث إنّ للبرات ثلاثة أطراف وللكمبيالة طرفين، مضافاً إلى اختلافهما في الشرائط المقرّرة في إنشائهما كما ستأتي.
(انظر: أوراق تجاريّة)
٢- الصكّ:
وهو- في القانون التجاري- ورقة من الأوراق التجاريّة التي بموجبها يستردّ صاحبها مبلغاً كان له عند المحال عليه كلّاً أو بعضاً [١]، بخلاف البرات فإنّها ثلاثية الأطراف كما تقدّم.
(انظر: صكّ)
٣- الحوالة:
وهي تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه، فهي تشبه البرات، حيث إنّها أيضاً متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المحيل- وهو المديون- والمحتال- وهو الدائن- والمحال عليه [٢]، إلّاأنّها تختلف عن البرات بأنّ الشرائط الحاكمة في إنشاء البرات وإصدارها غير معتبرة فيها، ومنها:
الشرائط الشكليّة التي لابدّ من توفّرها في البرات دون الحوالة.
(انظر: حوالة)
ثمّ إنّه ورد في كلمات الفقهاء المعاصرين عبارة (صرف البرات) المراد بها أخذ الزيادة وإعطائها في الحوالات المتداولة بين التجّار أو بينهم وبين البنك، ويطلقون عليه بيع الحوالة وشرائها [٣]، وهي لا ترتبط بالبرات المصطلح، ولكن سيأتي ذكرها وحكمها من حيث الصحّة وعدمها.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
تتعلّق بالبرات أحكام عديدة نشير إلى أهمّها إجمالًا فيما يلي:
١- ماهيّة البرات الحقوقيّة:
البرات: ورقة تصدر لتأدية المسحوب عليه مبلغاً معيّناً في ميعاد معيّن لآخر لديه البرات، وبعد تسليم المبلغ المزبور يرتفع التعهّد الأصلي وسائر التعهّدات المتدرّجة فيها بالتظهير والتسليم،
[١] حقوق تجارت (برات... چك، ربيعا الاسكيني): ١٧٧. وانظر: تحرير الوسيلة ٢: ٥٥٧، م ١١.
[٢] تحرير الوسيلة ٢: ٢٧. المنهاج (الخوئي) ٢: ١٨٧.
[٣] سؤال وجواب (اليزدي): ٢٦٠. تحرير الوسيلة ٢: ٥٥٦، م ١٠. فقه الصادق ٢٠: ١٧٦.