الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٧
نصاب الزكاة وجبت فيه [١]. والتفصيل في محلّه.
(انظر: زكاة)
٤- دخول البذر في بيع الأرض وعدمه:
إذا باع أرضاً فيها بذر ففي دخول البذر في البيع خلاف، حيث ذهب بعض إلى أنّ البذر لا يدخل في بيع الأرض [٢]، إلّاأن يقول البائع: بعتك الأرض وما فيها، أو ما اغلق عليه بابها [٣]، أو إذا اشترطه المشتري، أو دلّت القرينة فيدخل حينئذٍ كغيره من الزروع [٤].
وفصّل فيه بعض آخر بين أن يكون البذر لأصل يبقى لحمل بعد حمل، مثل:
نواة الشجر، وبذر القتّ وما أشبهه ممّا يجزّ دفعة بعد اخرى، فإنّه يدخل في البيع؛ لأنّه من حقوقه، وبين أن يكون البذر لما يحصد مرّة واحدة، مثل: الحنطة والشعير، فإنّه- حينئذٍ- لو باع الأرض مطلقاً لم يدخل البذر في البيع، بخلاف ما لو باعه مع البذر [٥].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: بيع)
٥- البذر في المزارعة:
وقع البحث عن البذر في المزارعة في امور:
أ- كونه من طرفي المعاملة أو الأجنبي:
يصحّ في المزارعة أن يكون البذر من المالك أو العامل أو من كليهما، وهذا ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه [٦].
وأمّا في صحّة البذر من ثالث ففيه خلاف، فذهب جماعة إلى عدم جواز ذلك [٧]، واستجوده الشهيد الثاني [٨].
كما أنّ ظاهر فخر المحقّقين الميل إليه؛ وذلك لعدم وروده في الشرع
[١] التذكرة ٥: ١٥٤. جواهر الكلام ١٥: ٢٣٤- ٢٣٥. العروة الوثقى ٤: ٧٤، م ١٧.
[٢] التحرير ٢: ٣٢٧.
[٣] ويستفاد ذلك من عبارة العلّامة في موضع آخر منالتحرير ٢: ٣٢٦.
[٤] جواهر الكلام ٢٣: ١٣٤- ١٣٥.
[٥] المبسوط ٢: ٤٢- ٤٣.
[٦] الحدائق ٢١: ٣٢٤. جواهر الكلام ٢٧: ٣٣.
[٧] جامع المقاصد ٧: ٣٣٢. جواهر الكلام ٢٧: ٣٣- ٣٤. مباني العروة (المضاربة): ٣٤٢- ٣٤٣.
[٨] المسالك ٥: ٢٨- ٢٩.