الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
ب- الاستمتاع بالنساء حال الإحرام:
صرّح كثير من الفقهاء بثبوت البدنة في بعض صوره [١].
قال المحقّق الحلّي: «من جامع زوجته في الفرج قبلًا أو دبراً عامداً عالماً بالتحريم فسد حجّه، وعليه إتمامه وبدنة والحجّ من قابل... وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن يطوف طواف النساء... أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجّه صحيحاً، وعليه بدنة لا غير... ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة... ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها... ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً... ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى كان عليه بدنة...» [٢].
وعبّر بعض الفقهاء عن البدنة هنا بالجزور، قال الشيخ المفيد: «إذا وقع المتمتّع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور، وإن كان جاهلًا فليستغفر اللَّه عزّوجلّ ولا شيء عليه» [٣].
وقال الشيخ الطوسي: «من قبّل امرأته من غير شهوة كان عليه دم شاة، فإن قبّلها بشهوة كان عليه جزور» [٤].
وقال السيّد الخوئي: وجب عليه الكفّارة وهي بدنة أو جزور [٥].
(انظر: إحرام، استمتاع، كفّارة)
ج- الاستمناء حال الإحرام:
صرّح جماعة من الفقهاء بالتكفير ببدنة لو استمنى المحرم حال الإحرام [٦].
[١] الدروس ١: ٣٧١. الروضة ٢: ٣٥٢- ٣٥٥. مستند الشيعة ١٣: ٢٥٤، ٢٥٩. مهذّب الأحكام ١٣: ٣٣٢- ٣٣٣، ٣٤٥.
[٢] الشرائع ١: ٢٩٣- ٢٩٥. وانظر: الدروس ١: ٣٧١. الروضة ٢: ٣٥٢- ٣٥٥. مستند الشيعة ١٣: ٢٥٤، ٢٥٩. مهذّب الأحكام ١٣: ٣٣٢- ٣٣٣، ٣٤٥.
[٣] المقنعة: ٤٣٩. وانظر: النهاية: ٢٣١. المراسم: ١١٩. السرائر ١: ٥٥٠.
[٤] النهاية: ٢٣٢. وانظر: السرائر ١: ٥٥٢.
[٥] المعتمد في شرح المناسك ٤: ٩٦، ١٠٦. وانظر: القواعد ١: ٤٦٨- ٤٧٠.
[٦] الكافي في الفقه: ٢٠٣. السرائر ١: ٥٥٢. الشرائع ١: ٢٩٥. القواعد ١: ٤٦٨. جامع المقاصد ٣: ٣٤٦. كشف اللثام ٦: ٤٣٧. جواهر الكلام ٢٠: ٣٦٧. جامع المدارك ٢: ٦١٦. فقه الصادق ١١: ١٧١.