الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٤
الوجه والفرج [١]، وقد ادّعي الإجماع عليه [٢]؛ لمرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «يفرّق الحدّ على الجسد كلّه، ويتّقى الفرج والوجه...» [٣].
(انظر: حدّ)
٦- خروج البدن عن البيت حال الطواف:
يجب الخروج بجميع البدن عن البيت حتى (الشاذروان) حال الطواف [٤]؛ لأنّه من البيت، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت لا الطواف فيه [٥]؛ لقوله تعالى:
«وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [٦].
(انظر: طواف)
٧- طهارة البدن في الصلاة والطواف:
يشترط في صحّة الصلاة طهارة البدن من النجاسات [٧]؛ للروايات التي منها:
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا صلاة إلّابطهور...» [٨].
كما يشترط طهارته وخلوّه من النجاسة في صحّة الطواف أيضاً [٩]؛ للنبوي الشريف: «الطواف بالبيت صلاة» [١٠]؛ والطهارة شرط في الصلاة، فتكون شرطاً في الطواف أيضاً [١١]. وغيره من الروايات.
(انظر: طواف)
٨- إزالة الشعر عن البدن:
يستحبّ إزالة الشعر عن جميع البدن [١٢]؛ لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «أربع من أخلاق الأنبياء:
التطيّب، والتنظيف بالموسى، وحلق الجسد بالنورة، وكثرة الطروقة» [١٣].
(انظر: حلق، طلاء، نورة)
[١] الخلاف ٥: ٣٧٥، م ١٢. جواهر الكلام ٤١: ٣٦١.
[٢] الخلاف ٥: ٣٧٥، م ١٢.
[٣] الوسائل ٢٨: ٩٣، ب ١١ من حدّ الزنا، ح ٦.
[٤] القواعد ١: ٤٢٦. الدروس ١: ٣٩٥. المدارك ٨: ١٣٣.
[٥] التذكرة ٨: ٩٠.
[٦] الحجّ: ٢٩.
[٧] الخلاف ١: ٤٧٢، م ٢١٧. الفتاوى الواضحة: ٣٦٠. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٢: ٢٥٥.
[٨] الوسائل ١: ٣١٥، ب ٩ من أحكام الخلوة، ح ١.
[٩] الشرائع ١: ٢٦٦. التحرير ١: ٥٨٠. دليل الناسك: ٢٤٥.
[١٠] المستدرك ٩: ٤١٠، ب ٣٨ من الطواف، ح ٢. كنزالعمّال ٥: ٤٩، ح ١٢٠٠٢.
[١١] التذكرة ٨: ٨٥.
[١٢] النهاية: ٥٠٣. السرائر ٢: ٦٤٨.
[١٣] الوسائل ٢: ١٠٧، ب ٦٠ من آداب الحمّام، ح ٨.