الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٣
بل حكي الإجماع على حرمتها [١].
وفي الجواهر: «ضرورة معلومية حرمة التشريع» [٢].
نعم، ظاهر المحقّق الخراساني الإشكال في حرمتها الشرعية المولوية بعد تسليمه بالحرمة العقلية، بمعنى استحقاق فاعلها الذمّ والعقاب في حكم العقل [٣]، كما سيأتي تفصيله في أدلّة الحكم.
وأمّا ما مرّ من المحقّق النراقي [٤] والإمام الخميني [٥] من الإشكال على تفسير البدعة بما ذكره المشهور فإنّما هو عدول عن تفسير البدعة، لا أنّه إشكال في حكم البدعة، وهو الحرمة.
أدلّة حرمة البدعة:
ويمكن الاستدلال لحرمة البدعة- سواء كانت عنواناً لفعل القلب أو الخارج- بامور:
الأوّل: ما دلّ على أنّ إسناد ما ليس فيه إذن من اللَّه أو لم يثبت الإذن فيه منه تعالى
[١] حكاه عن الوحيد البهبهاني في فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) ١: ١٢٦.
[٢] جواهر الكلام ١٨: ٩٨.
[٣] درر الفوائد (الآخوند): ٧٨.
[٤] انظر: عوائد الأيّام: ٣٢٠- ٣٢٦.
[٥] تهذيب الاصول (الخميني) ٢: ٤٠٢- ٤٠٣.