دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٣٧ - أقوال فقهاء العامّة في جواز الجمع
مطلقا بشرط أن لا يتّخذ ذلك خلقا و عادة. [١]
٤. قال الشوكاني: و رواه ابن مظفّر في البيان عن عليّ ٧، و زيد بن عليّ، و الهادي، و أحد قولي الناصر، و أحد قولي المنصور. [٢]
٥. و حكى في البحر عن البعض أنّه (منع الجمع) إجماع، و منع ذلك مسندا بأنّه قد خالف في ذلك من تقدّم. [٣]
أقوال فقهاء العامّة في جواز الجمع
١. قال ابن رشد: أمّا الجمع: فإنّه يتعلّق به ثلاث مسائل: إحداها: جوازه و ... أمّا جوازه: فإنّهم أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر و العصر في وقت الظهر بعرفة سنّة، و بين المغرب و العشاء بالمزدلفة أيضا في وقت العشاء سنّة أيضا، و اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين، فأجازه الجمهور على اختلاف بينهم في المواضع التى يجوز فيها من التي لا يجوز، و منعه أبو حنيفة و أصحابه بإطلاق .... [٤]
٢. السرخسي: قال مالك: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فإذا مضى بقدر ما يصلّى فيه أربع ركعات دخل وقت العصر، فكان الوقت مشتركا بين الظهر و العصر إلى أن يصير الظلّ قامتين؛ لظاهر حديث إمامة جبرئيل. [٥]
٣. ابن حجر: و ممّن قال به ابن سيرين، و ربيعة، و أشهب من أصحاب
[١]. نيل الأوطار، ج ٣، ص ٢١٦.
[٢]. نيل الأوطار، ج ٣، ص ٢١٦.
[٣]. نيل الأوطار، ج ٣، ص ٢١٦.
[٤]. بداية المجتهد، ج ١، ص ١٧٠.
[٥]. المبسوط، للسرخسي، ج ١، ص ١٤٣؛ المجموع، ج ٤، ص ٣٨٤؛ حلية العلماء، ج ٢، ص ٢٤٤؛ المغني، ج ١، ص ٣٨٢.