دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٩٠ - ٥ لا إجماع على تحريم المتعة
عمر وجه الصواب بإدراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى. [١]
لاحظ، كيف يتّهم الصحابة و التابعين و يرميهم بأفحش القول!؟
٥. الثعلبي: لم يرخّص في نكاح المتعة إلّا عمران بن الحصين، و عبد اللّه بن عبّاس، و بعض أصحابه، و طائفة من أهل البيت. [٢]
٥. لا إجماع على تحريم المتعة
إنّ مخالفة ثلّة من الصحابة و قولهم بجواز المتعة، خير دليل على عدم انعقاد الإجماع على التحريم، و بذلك صرّح فقهاء العامّة في كتبهم، كالزرقاني، و الماوردي، و المرغيناني في المنتقى.
١. قال في المنتقى: و ممّا يدلّ على أنّه لم ينعقد الإجماع على تحريمه أنّه يلحق به الولد، و لو انعقد الإجماع بتحريمه و أتاه أحد عالما بالتحريم، لوجب أن لا يلحق به الولد. [٣]
٢. الزرقاني: ثبت الجواز عن جمع من الصحابة، كجابر، و ابن مسعود، و أبي سعيد، و معاوية، و أسماء بنت أبي بكر، و ابن عبّاس، و عمرو بن الحويرث، و سلمة، و عن جماعة من التابعين.
و أجيب بأنّ الخلاف إنّما كان في الصدر الأوّل إلى آخر خلافة عمر، و الإجماع إنّما هو فيما بعد ....
[١]. ضحى الإسلام، ج ٣، ص ٢٥٨.
[٢]. الكشف و البيان، ج ٣، ص ٢٨٧.
[٣]. المنتقى، ج ٤، ص ٣٣٥؛ نيل الأوطار، ج ٦، ص ١٣٦، و قال الشوكاني: الأحاديث كثيرة و الخلاف طويل. الدراري المضيئة، ج ٢، ص ٥٦.