دراسات فقهية في مسائل خلافية - الطبسي، الشيخ نجم الدين - الصفحة ٢٢٣ - ما يستدلّ على مرجوحيّة الجمع
ما يستدلّ على مرجوحيّة الجمع
١. صحيح زرارة: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت الظهر، ثمّ صلّيت نوافلي، ثمّ صلّيت العصر، ثمّ نمت و ذلك قبل أن يصلّي الناس؟ فقال:
«يا زرارة؛ إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت، و لكنّي أكره لك أن تتّخذه وقتا دائما». [١]
٢. خبر ابن ميسرة: قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلّي الظهر و العصر؟ قال: «نعم، و ما أحبّ أن يفعل ذلك كلّ يوم». [٢]
٣. صحيح الحلبي: عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «كان رسول اللّه ٦ إذا كان في سفر أو عجّلت به حاجة، يجمع بين الظهر و العصر، و بين المغرب و العشاء ....» [٣]
ربّما يظهر من الخبر أنّ الجمع كان لعذر من سفر، أو مطر أو ....
٤. خبر ابن علوان: عن عليّ ٧: قال: «كان رسول اللّه ٦ يجمع بين المغرب و العشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مرارا». [٤]
٥. عن صفوان الجمّال: قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه ٧ الظهر و العصر عند
[١]. وسائل الشيعة، ج ٤، ص ١٣٤، ب ٥، ح ١٠.
[٢]. نفس المصدر، ص ٢١٨، ح ١٥.
[٣]. نفس المصدر، ب ٣١، ح ٣ و ١٠٢.
[٤]. نفس المصدر، ح ٦.